قال المؤلف :" ولا ينكح كافر مسلمة ولا مسلم ولو عبدا كافرة إلا حرة كتابية " حفظ
الشيخ : بسم الله الرحمان الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى ءاله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين
نحن الأن في عداد المحرّمات إلى أمد وذكرنا فيما سبق ما شاء الله أن نذكره من الأمثلة ونبدأ الأن بذكر أمثلة أخرى فقال المؤلف " ولا ينكح كافر مسلمة " الكافر لا ينكح المسلمة الدليل قوله تعالى (( وَلَا تُنْكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّى يُؤْمِنُوا )) وقوله تعالى (( فلا ترجعوهن إلى الكفار لا هُنَّ حِلٌّ لَهُمْ وَلا هُمْ يَحِلُّونَ لَهُنَّ )) أما الأية الأولى فواضح أنها في ابتداء العقد (( وَلَا تُنْكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّى يُؤْمِنُوا )) وأما الثانية فإذا كان قد مُنِع استدامة عقد الكافر فابتداؤه؟
السائل : من باب أوْلى.
الشيخ : من باب أوْلى؟
السائل : نعم.
الشيخ : إذًا هذا قياس، هذا المثال للقياس، نعم، لأن الله قال (( فَإِنْ عَلِمْتُمُوهُنَّ مُؤْمِناتٍ فَلا تَرْجِعُوهُنَّ إِلَى الْكُفَّارِ )) حتى ولو كانت زوجة الكافر فإذا مُنِع من استدامة عقد الكافر على المؤمنة فابتداؤه من باب أوْلى، طيب، ولأن الزوج له سبيل على زوجته وهو سيّدها فلا يصح أن يكون الكافر سيّدا للمسلمة أو له عليها سبيل كذلك أيضا لا ينكح مسلم كافرة، الدليل (( وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنَّ )) وقوله (( لا هُنَّ حِلٌّ لَهُمْ وَلا هُمْ يَحِلُّونَ لَهُنَّ )) فلا يصح للمسلم أن يتزوّج كافرة وبناءً على ذلك لا يجوز أن نزوّج من لا يصلي، لماذا؟ لأنه كافر ولا أن نتزوّج من لا تصلي لأنها؟ كافرة على القول الراجح، طيب، فيقول ولو عبدا يعني ولو كان المسلم عبدا فإنه لا يتزوّج الكافرة وإنما أشار إلى ذلك لئلا يُقال إنه نقص بفقد الحرية فجاز أن يتزوّج الكافرة، نقول لأن العلّة هو الإسلام فإذا كان مسلما فإنه لا يجوز أن يتزوّج كافرة.
قال " إلا حرة كتابية " يعني فإنه يجوز للمسلم أن يتزوّجها فاشتَرط شرطين لجواز نِكاح المسلم لغير المسلمة، اشترط شرطين، الشرط الأول حرة والشرط الثاني كتابية فلا يجوز أن يتزوّج المسلم أمة كتابية ولو بشروط جواز نكاح الأمة يعني ولو خاف العَنت ولو كان لا يجِد مهرا فإنه لا يجوز أن يتزوّج أمة.
الشرط الثاني أن تكون كتابية وهي اليهودية والنصرانية فيجوز للمسلم أن يتزوّجها ودليل ذلك قوله تعالى (( وَالْمُحْصَناتُ مِنَ الْمُؤْمِناتِ وَالْمُحْصَناتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتابَ مِنْ قَبْلِكُمْ إِذا ءاتَيْتُمُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ )) المحصنات يعني الحرائر من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم، طيب، وظاهر كلام المؤلف كما هو ظاهر الكتاب العزيز أنه وإن كانت هذه اليهودية أو النصرانية تعتقد اليهودية أن عزيرا ابن الله والنصرانية أن المسيح ابن الله هذا ... ، عبيد الله وين رحت؟ هاه؟ وتطالع إيش؟ تطالع ... وإلا شيء ءاخر؟ إذا في شيء ءاخر في غير الموضوع؟
السائل : ... .
الشيخ : طيب، انتبه، يعني حتى لو كانت اليهودية تقول عزير ابن الله والنصرانية تقول المسيح ابن الله، أليس كذلك؟
السائل : نعم.
الشيخ : بلى، حتى ولو كانت تقول بهذا، حتى ولو كانت النصرانية تقول إن الله ثالث ثلاثة مع أنها بذلك مشركة ودليل هذا أن الله ذكر في هذه الصورة نفسِها جواز نِكاح المحصنات من الذين أوتوا الكتاب مع حكايته عنهم أنهم يقولون إن الله ثالث ثلاثة، طيب، فإن كانت تدين بالمسيحية ظاهرا وهي لا تصلي يعني لا تصلي صلاة النصرانية ولا تقوم بشعائر الدين النصراني لكنها هويّتها نصرانية قلنا هذه كما لو كان مسلم هويّته الإسلام وقد فرّط في شيء من أركان الإسلام لا سيما وأن أولئك ليس عندهم من يُعلّمهم ويرشدهم.
نحن الأن في عداد المحرّمات إلى أمد وذكرنا فيما سبق ما شاء الله أن نذكره من الأمثلة ونبدأ الأن بذكر أمثلة أخرى فقال المؤلف " ولا ينكح كافر مسلمة " الكافر لا ينكح المسلمة الدليل قوله تعالى (( وَلَا تُنْكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّى يُؤْمِنُوا )) وقوله تعالى (( فلا ترجعوهن إلى الكفار لا هُنَّ حِلٌّ لَهُمْ وَلا هُمْ يَحِلُّونَ لَهُنَّ )) أما الأية الأولى فواضح أنها في ابتداء العقد (( وَلَا تُنْكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّى يُؤْمِنُوا )) وأما الثانية فإذا كان قد مُنِع استدامة عقد الكافر فابتداؤه؟
السائل : من باب أوْلى.
الشيخ : من باب أوْلى؟
السائل : نعم.
الشيخ : إذًا هذا قياس، هذا المثال للقياس، نعم، لأن الله قال (( فَإِنْ عَلِمْتُمُوهُنَّ مُؤْمِناتٍ فَلا تَرْجِعُوهُنَّ إِلَى الْكُفَّارِ )) حتى ولو كانت زوجة الكافر فإذا مُنِع من استدامة عقد الكافر على المؤمنة فابتداؤه من باب أوْلى، طيب، ولأن الزوج له سبيل على زوجته وهو سيّدها فلا يصح أن يكون الكافر سيّدا للمسلمة أو له عليها سبيل كذلك أيضا لا ينكح مسلم كافرة، الدليل (( وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنَّ )) وقوله (( لا هُنَّ حِلٌّ لَهُمْ وَلا هُمْ يَحِلُّونَ لَهُنَّ )) فلا يصح للمسلم أن يتزوّج كافرة وبناءً على ذلك لا يجوز أن نزوّج من لا يصلي، لماذا؟ لأنه كافر ولا أن نتزوّج من لا تصلي لأنها؟ كافرة على القول الراجح، طيب، فيقول ولو عبدا يعني ولو كان المسلم عبدا فإنه لا يتزوّج الكافرة وإنما أشار إلى ذلك لئلا يُقال إنه نقص بفقد الحرية فجاز أن يتزوّج الكافرة، نقول لأن العلّة هو الإسلام فإذا كان مسلما فإنه لا يجوز أن يتزوّج كافرة.
قال " إلا حرة كتابية " يعني فإنه يجوز للمسلم أن يتزوّجها فاشتَرط شرطين لجواز نِكاح المسلم لغير المسلمة، اشترط شرطين، الشرط الأول حرة والشرط الثاني كتابية فلا يجوز أن يتزوّج المسلم أمة كتابية ولو بشروط جواز نكاح الأمة يعني ولو خاف العَنت ولو كان لا يجِد مهرا فإنه لا يجوز أن يتزوّج أمة.
الشرط الثاني أن تكون كتابية وهي اليهودية والنصرانية فيجوز للمسلم أن يتزوّجها ودليل ذلك قوله تعالى (( وَالْمُحْصَناتُ مِنَ الْمُؤْمِناتِ وَالْمُحْصَناتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتابَ مِنْ قَبْلِكُمْ إِذا ءاتَيْتُمُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ )) المحصنات يعني الحرائر من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم، طيب، وظاهر كلام المؤلف كما هو ظاهر الكتاب العزيز أنه وإن كانت هذه اليهودية أو النصرانية تعتقد اليهودية أن عزيرا ابن الله والنصرانية أن المسيح ابن الله هذا ... ، عبيد الله وين رحت؟ هاه؟ وتطالع إيش؟ تطالع ... وإلا شيء ءاخر؟ إذا في شيء ءاخر في غير الموضوع؟
السائل : ... .
الشيخ : طيب، انتبه، يعني حتى لو كانت اليهودية تقول عزير ابن الله والنصرانية تقول المسيح ابن الله، أليس كذلك؟
السائل : نعم.
الشيخ : بلى، حتى ولو كانت تقول بهذا، حتى ولو كانت النصرانية تقول إن الله ثالث ثلاثة مع أنها بذلك مشركة ودليل هذا أن الله ذكر في هذه الصورة نفسِها جواز نِكاح المحصنات من الذين أوتوا الكتاب مع حكايته عنهم أنهم يقولون إن الله ثالث ثلاثة، طيب، فإن كانت تدين بالمسيحية ظاهرا وهي لا تصلي يعني لا تصلي صلاة النصرانية ولا تقوم بشعائر الدين النصراني لكنها هويّتها نصرانية قلنا هذه كما لو كان مسلم هويّته الإسلام وقد فرّط في شيء من أركان الإسلام لا سيما وأن أولئك ليس عندهم من يُعلّمهم ويرشدهم.