تتمة شرح قول المؤلف :" وليس للحرة نكاح عبد ولدها " حفظ
الشيخ : يقولون لا، لا يصح أن يتزوّجها وهذا أيضا قول ضعيف والصحيح أن للحرة أن يتزوّجها عبد ابنها لدخول ذلك في عموم قوله تعالى (( وأحل لكم ما وراء ذلكم )) في هذه الحال نقول أين الدليل على التحريم والأصل الحل؟ فعبد ابنها ليس أباها ولا ابنها ولا أخاها ولا عمها ولا خالها ولا ابن أخيها ولا ابن أختها فأين الدليل على المنع؟ وقد سبق لنا أنه لا يجوز للحرة أن تتزوّج عبدها وقلنا إن الدليل على ذلك هو الإجماع والتضادّ، أما هنا لا إجماع ولا تضاد فالصواب إذًا أن للحرة أن تنكح عبد ولدها فإذا قال قائل كيف حرّة تريد أن تنكح عبد ولدها؟ نقول نعم، هذا ممكن يكون المرأة هذه شابة بس كبيرة وهذا العبد شاب جميل خلوق ديّن فترغب أن يكون زوجها، أليس كذلك؟
السائل : نعم.
الشيخ : أي نعم، على كل حال الصحيح أنه جائز.