قال المؤلف :" وإن اشترى أحد الزوجين أو ولده الحر أو مكاتبه الزوج الآخر أو بعضه انفسخ نكاحهما " حفظ
الشيخ : قال رحمه الله " وإن اشترى أحد الزوجين أو ولده الحر أو مكاتبه الزوج الأخر أو بعضه انفسخ نكاحهما " نبدأ بالمسألة الأولى "إذا اشترى أحد الزوجين صاحبه الأخر" مثال ذلك امرأة تزوّجها عبد ما هو عبدها عبد فاشترته، يقول المؤلف إن النكاح ينفسخ لأنه ليس للحرة أن تنكح عبدها وقد سبق لنا هذا وأنه بالإجماع فيقولون إذا امتنع ابتداء النكاح امتنع دوامه وكذلك العكس لو تزوّج إنسان أمة ثم اشتراها فإن النكاح ينفسخ لأن الرجل لا يجوز أن يتزوّج أمته كما سبق، أليس كذلك؟ فيقولون ما منع الابتداء منع الاستدامة، لعله واضح يا ءادم؟ واضح؟ طيب، إذًا لماذا إذا اشترى الزوج زوجته لماذا ينفسخ النكاح؟
السائل : هناك تعليل.
الشيخ : تعليل؟
السائل : ... .
الشيخ : لأن الرجل لا يتزوّج أمته وما منع النكاح ابتداءً منعه استدامة، طيب، والعكس بالعكس أيضا لو أن المرأة اشترت زوجها صار ملكا لها فينفسخ النكاح، لماذا؟ لأنه لا يمكن أن تتزوّجه لو كان ملكها وما منع الابتداء منع الاستدامة، أيهما الذي يكون الأمر مصيبة عليه أن يشتريَ الرجل زوجته أو أن تشتري زوجها؟
السائل : الثاني.
الشيخ : الثاني هو المصيبة لأن إذا اشترت زوجها انفسخ النكاح ولا تحِلّ له لكن إذا اشترى زوجته انفسخ النكاح وحلّت له بملك اليمين يعني ما صار اختلاف، نعم، طيب.
يقول رحمه الله " أو ولده الحر أو مكاتبُه " هاتان المسأتان ما جرى عليه المؤلف غير صحيح يعني إذا اشترى الولد زوجة أبيه المملوكة انفسخ النكاح، ليش؟ لأنه ليس للحر أن يتزوّج أمة ابنه وما منع الابتداء منع الاستدامة وهذا غير صحيح لأنه سبق لنا أن الصواب أنه يجوز أن يتزوّج أمة ابنه فإذا اشترى ولد الرجل زوجة أبيه، نعم، إذا اشترى الولد زوجة أبيه انفسخ النكاح لكن هل يحِل للولد إذا علِم أن النكاح ينفسخ أن يشتريَ زوجة أبيه؟ لا يحِل، لماذا؟ لأنه عقوق قد يكون الأب متعلّقا بهذه الزوجة وراغبا فيها فيأتي الولد يشتريها كذلك "أو مكاتبُه" مكاتب الرجل اشترى زوجة الرجل يعني زيد له عبد كاتبه زيد يعني باع نفسه عليه بثمن معلوم وكان هذا المكاتَب رجلا حرَكا من جملة مشترياته اشترى زوجة سيّده الذي كاتبه، ماذا يكون الأمر؟ ينفسخ النكاح فصار هذا المكاتَب بلاءً على سيّده، نعم، اشترى زوجته فانفلتت منه لكن هذا القول والحمد لله ضعيف، لا يصح، تعليل ذلك يقولون لأن المكاتَب ربما عجَز فعادت الزوجة ملكا لمن؟ لسيّدها فيُقال هذا احتمال لا بأس به، مادام لم يحصل هذا الإحتمال فالأصل عدم فسخ النكاح.