قال المؤلف :" ومن حرم وطؤها بعقد حرم بملك يمين إلا أمة كتابية " حفظ
الشيخ : يقول رحمه الله قاعدة مفيدة " ومن حرُم وطؤها بعقد حرُم بملك يمين إلا أمة كتابية " هذه قاعدة " من حرُم وطؤها بعقد -أي بعقد النكاح- حرُم بملك اليمين " مثلا الأخت يحرُم وطؤها بعقد النكاح كذا يا عبيد الله؟ وش قلت؟ إيش فيها؟
السائل : ... .
الشيخ : بعقد النكاح، لو ملك أخته؟
السائل : ... .
الشيخ : هاه؟ تحرم عليه بملك اليمين على أنه سيأتينا إن شاء الله أن الرجل إذا ملك ذات محرّم منه فإنها تعتُق بمجرّد الملك، طيب، ملك أخته من الرضاع يحرُم أن يطأها لأنه يحرُم وطؤها بعقد النكاح فيحرم بملك اليمين هذه القاعدة إلا أمة كتابية فالأمة الكتابية يحرُم وطؤها بعقد النكاح، صحيح؟
السائل : صحيح.
الشيخ : لأنه سبق لنا أنه من شروط جواز نكاح الأمة، نعم، من شروط نكاح المملوكة أن يعجِز عن طوْل الحرة وثمن الأمة على رأي المؤلف، طيب، الأمة الكتابية تحِل، يحل وطؤها بملك اليمين وإلا لا؟ والأمة الكتابية هل يحِلّ وطؤها بعقد النكاح؟
السائل : ... .
الشيخ : لأن من شرطها أن تكون مسلمة وهذه أمة كتابية، نوضّح بالمثال رجل يعجَز عن طوْل الحرة ويشق عليه ترك النكاح ووجد أمة لكنها كتابية هل تحِلّ له بالعقد؟
السائل : لا تحل له.
الشيخ : لا تحل، ملك امة كتابية يعني اشترى أمة كتابية تحل له بالملك؟
السائل : ... .
الشيخ : طيب، إذًا يُستثنى من هذه القاعدة الأمة الكتابية فإنه لا يحِل نكاحها يعني لا تحل بالعقد لكنها تحِل بملك اليمين وعُلِم من قوله " إلا أمة كتابية " أن الإنسان لو ملك أمة غير كتابية فإنها لا تحِل له، صح؟
السائل : نعم.
الشيخ : إنسان ملك أمة كتابية اشترى أمة وثنية فإنها لا تحل له لأنه اشترط في الأمة أن تكون إيش؟ كتابية وعلى هذا فإذا ملك مجوسية أو ملك ملحدة لا تدين بأي دين فإنه لا يحِل له وطؤها بملك اليمين، عرفتم؟ ... .
السائل : نعم.
الشيخ : على كلام المؤلف لأن مفهوم كتابية أنها إذا لم تكن كتابية فإنها لا تحِلّ له وهذا هو الذي عليه جمهور الأمة بل قيل إنه إجماع والصحيح أنها تحِل له أنه إذا ملك أمة من أي دين كانت أو ممن ليس لها دين فإنها تحِلّ له لعموم قوله تعالى (( إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم )) ولقوله تعالى (( فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم )) وعلى هذا فيكون القول الراجح في هذه المسألة أن المملوكة يحِلّ وطؤها أيًّا كان دينها حتى لو كانت ملحدة لا تدين بدين فإنها مملوكته يحِل له وطؤها، عندي إنكم ما فهمتم شوي، واضح؟ هاه؟
السائل : ... الإجماع ... .
الشيخ : إي نعم، لعموم الأية ولهذا عندي يقول واختار الشيخ تقي الدين جواز وطء إماء غير أهل الكتاب بملك اليمين قال في "الإنصاف" وذكره ابن أبي شيبة عن ابن المسيب وعطاء وغيرهما فلا يصح ادعاء الإجماع.