قال المؤلف :" ولا يصح نكاح خنثى مشكل قبل تبين أمره " حفظ
الشيخ : قال " ولا يصح نكاح خنثى مشكل قبل تبيّن أمره " الخنثى المشكل هو الذي لا يُدرى أذكر هو أو أنثى فهذا لا يصح نكاحه حتى يتبيّن أمره فإن تبيّن أنه رجل زُوّج امرأة وإن تبيّن أنه امرأة زُوِّج رجلا، الخنثى المشكل مثل أن يكون له ألة ذكر وألة أنثى يعني فرج وذكر كلاهما يتبوّل منهما ولم يتبيّن أنه رجل يعني لم تظهر عليه علامة الرجولة ولا علامة الأنوثة خاصة فهذا نقول لا تتزوّج حتى يتبيّن أمره، إلى متى؟
السائل : إلى أن يتبيّن.
الشيخ : إلى أن يتبيّن، استمر لم يتبيّن، نعم، نقول إن أمكن ذلك لا يتزوّج، فماذا نصنع به الأن،رجل عنده شهوة، ما هو رجل يعني خُنثى عنده شهوة قوية؟
السائل : ... .
الشيخ : نعم؟ ما يصح وإن كان ... يمكن يكون ذكر وهذا ذكر، على كل هذا يقول يبقى لا يتزوّج ونقول له كما قال النبي عليه الصلاة والسلام ( من استطاع منكم الباءة فليتزوّج ومن لم يستطع فعليه بالصوم ) فإن نفع به الصوم فذاك وإن لم ينفع فهناك الأن والحمد لله عقاقير تهدّئ من الشهوة يُعطى إياها حتى يأتي الله بأمره، نسأل الله أن لا يبلانا ولا إياكم.
السائل : شيخ؟
الشيخ : نعم؟