قال المؤلف :" باب الشروط والعيوب في النكاح " حفظ
الشيخ : قال " باب الشروط والعيوب في النكاح " الشروط جمع شرط وهو العلامة لقوله تعالى (( فهل ينظرون إلا الساعة أن تأتيَهم بغتة فقد جاء أشراطها )) أي علاماتها والشرط في كل موضع بحسَبه فيُفسّر في باب أصول الفقه بتفسير ويُفسّر في باب الفقه بتفسير أخر.
وقوله " الشروط في النكاح " هناك فرق بين شروط النكاح والشروط في النكاح والفرق بينهما من وجهين، الوجه الأول أن شروط النكاح من وضع الشرع والشروط في النكاح من وضع العاقد والفرق الثاني أن شروط النكاح ما تتوقّف عليها صحّته والشروط في النكاح ما يتوقّف عليها لزومه لأنها حق آدمي إن شاء أسقطها وإن شاء أخذ بها، الفرق يا عبد الله؟ ما الفرق بين الشروط في النكاح وشروط النكاح؟
السائل : ... .
الشيخ : نعم.
السائل : الأول أن شروط النكاح الذي وضعه الشرع.
الشيخ : نعم.
السائل : الشروط في النكاح وضعها العاقد.
الشيخ : تمام.
السائل : شرط ... الوجه الثاني أن شروط النكاح تتوقّف عليها صحة النكاح.
الشيخ : نعم.
السائل : والشروط فيه تتوقّف عليها لزومه.
الشيخ : أحسنت، وما لا يتوقّف عليها لزومه أنه لو شاء الذي شرطها لأسقطها فمثلا رضا الزوجين شرط في النكاح أو شرط للنكاح؟
السائل : شرط للنكاح.
الشيخ : للنكاح؟ طيب، شرط مهر معيّن من شروط النكاح أو فيه؟
السائل : شروط في النكاح.
الشيخ : يعني لو اشترطت المرأة أن يكون مهرها ألف ريال، هذا شرط نكاح وإلا شرط في النكاح؟ تمام، طيب، إذًا الفرق من وجهين أما قوله العيوب في النكاح فالعيوب جمع عيب فما هو العيب في النكاح؟ هل هو محدود أو معدود؟ وهل يثبت به الفسخ أو لا يثبت والصواب أنه محدود وليس معدودا وما ورد عن السلف فإنها قضايا أعيانٍ تكون كالأمثلة لذلك وحدّه ما يوجب التنافر بين الزوجين أو يُفوّت المقصود، هذا حدّ العيب في النكاح، ما يوجب التنافر بين الزوجين أو يُفوّت المقصود من النكاح، طيب، وهذا هو الصحيح وهذا حدّ وليس بعدّ ويرى بعض العلماء أن العيوب معدودة وأضرب لذلك مثلا البرَص من عيوب النكاح ولو كان بقدر جُبّ الإبرة، هذا عيب لو أن الرجل دخل على زوجته وجد في ذراعها مثل جب الإبرة بياضا هذا عيب، عرفت؟
السائل : نعم.
الشيخ : طيب، ولو تزوّج امرأة ودخل عليها فإذا هي عمياء صماء بكماء خرساء زمنى لا تتحرّك فهذا ليس بعيب، لماذا؟ لأن العيوب معدودة معيّنة لا محدودة وأيهما أعظم الأولى أو الثانية؟
السائل : الثانية.
الشيخ : الثانية، يبي امرأة عمياء خرساء صماء زمنى ... ينقلها، على كل حال يرى بعض العلماء رحمهم الله أن العيوب محدودة ويرى ءاخرون أنها معدودة والصواب أنها محدودة وهي كل ما يوجب النُفرة بين الزوجين أو يُفوّت؟
السائل : المقصود.
الشيخ : إيش؟ المقصود بالنكاح، طيب، الشروط في النكاح تنقسم إلى ثلاثة أقسام ونسأل أولا ما المعتبر من الشروط في النكاح هل يُعتبر أن تكون مقارنة للعقد أو يجوز أن تُلحَق بالعقد أو يصح أن تكون قبل العقد؟ هنا ثلاث أحوال، تارة يكون الشرط قبل العقد وتارة معه وتارة بعده فما هو المعتبر؟ المعتبر ما كان في صلب العقد أو اتفقا عليه قبل العقد وأما ما بعد العقد فليس بمعتبر فلو تزوّج امرأة وشرط أن تكون جميلة في صلب العقد فلما دخل عليها إذا هي قبيحة فهذا الشرط صحيح وله أن يفسخ النكاح، طيب، ولو اتفقا قبل العقد على أنها جميلة وحين العقد سكتوا ما ذكروه في العقد أنها جميلة ثم تبيّن بعد الدخول عليها أنها قبيحة هل يُعتبر الشرط السابق؟ الجواب نعم يُعتبر ما لم يُبطلاه حين العقد وإنما جعلناه معتبرا لأن الأصل بقاء ما كان على ما كان أما لو تَمّ العقد وبعد أن قال زوّجتك بنتي فقال قبِلت قال شوف أنا أشترط أنها جميلة، هل يُعتبر هذا الشرط؟ لا، لأنه تمّ العقد وانتهى صار عقدا مطلقا لا شرط فيه فيبقى على إطلاقه إذًا المعتبر في الشروط إيش؟ ما كان في صلب العقد أو اتفقا عليه قبله وهذا سينفعك ليس في شروط المرغوب فيها بل حتى في الشروط التي تُطلب السلامة منها، المعتبر صلب العقد أو ما اتفقا عليه قبله، الشروط تنقسم إلى أقسام شروط صحيحة وشروط فاسدة غير مفسدة وشروط فاسدة مفسدة، الأقسام كم؟
السائل : ثلاثة.
الشيخ : ثلاثة، فاسدة مفسدة، فاسدة غير مفسدة، صحيحة، طيب.