قال المؤلف :" أو لا يخرجها من دارها أو بلدها أو شرطت نقدا معينا أو زيادة في مهرها صح فإن خالفه فلها الفسخ " حفظ
الشيخ : كذلك ألا يخرجها من دارها إذا شرطت ألا يخرجها من دارها أو بلدها يصح هذا الشرط لأن الأصل أن الزوج إذا تزوّج امراة فله أن يُسافر بها ويُخرجها من دارها وهي ملكه ( إنهن عوانٍ بينكم ) والعاني هو الأسير وسَمّى الله الزوج سيّدا (( وألفيا سيّدها لدى الباب )) فليس لها أن تمانع إذا أراد أن يُسافر بها لكن لو أنها شرطت ألا يُسافر بها وألا يُخرجها من دراها فلها ذلك والشرط صحيح.
" أو شَرَطت نقدا معيّنا " يعني في المهر، قالت شرط أن يكون مهري من فئة خمسمائة يصح؟
السائل : نعم.
الشيخ : طيب، شرط أن يكون دولار يعني من الدولارات؟ يصح، كذلك إذا شرطت زيادة في مهرها فقالت مثلا أن أريد أن تُعطيني عشرة ألاف ريال والمهر في العادة خمسة ألاف والتزم في ذلك يصح الشرط؟
السائل : يصح.
الشيخ : هاه؟
السائل : يصح.
الشيخ : يصح؟
السائل : نعم.
الشيخ : يصح الشرط ويلزمه أن يدفع المهر.
قال " صحّ " هذا جواب قوله إذا شرطت طلاق ضرتها فتبيّن أن الشروط التي ذكرها المؤلف كلها صحيحة ما عدا شرطا واحدا وهو إذا شرطت طلاق ضرتها، طيب.
" فإن خالفه فلها الفسخ " إن خالف إيش؟ إن خالف الشرط فلم يفِ به فإن لها الفسخ، طيب، وإن رضيت؟ فلها الرضا، الأمر بيدها إن شاءت فسخت وإن شاءت لم تفسخ ولم يفصح المؤلف رحمه الله بالمخالفة هل هي حرام بحيث يجب عليه الوفاء بالشرط أو ليست بحرام والمذهب أنه لا يجب عليه الوفاء بالشرط بل يُسنّ له أن يفيَ بالشرط وعلّلوا ذلك بأنه إذا لم يف فلها الخيار يعني فقد استفادت وإذا استفادت فلا نُلزمه فمثلا لو شرَطت ألا يخرجها من بلدها وصمّم على أن يُسافر بها لا نقول إنه ءاثم بل نقول الأفضل أن تفي وألا تُسافر بها فإن سافر وصمّم فلها الفسْخ ولكن الصحيح أن الوفاء بالشرط واجب، الصحيح أن الوفاء بالشروط في النكاح إذا كانت صحيحة واجب بدليل القرأن والسنّة، القرأن والسنّة والأخلاق الفاضلة أما القرأن فقد قال الله تعالى (( يا أيها الذين ءامنوا أوفوا بالعقود )) والأمر بالوفاء بالعقود يشمل الوفاء بأصل العقد وبشروط العقد التي تُعتبر صفات في العقد، أنتم معنا يا جماعة؟ فإذا قال قائل الشروط زائدة على العقد قلنا لكنها صفات في العقد وقوله تعالى (( وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسؤولا )) والشروط من العهد وإلا لا؟
السائل : بلى.
الشيخ : من العهد وإلا لا؟
السائل : نعم.
الشيخ : نعم، من العهد لا شك لأن المشترط عليه تعهّد بها فيلزمه أن يفي بما تعهّد به أما السنّة فلقول النبي صلى الله عليه وسلم ( إن أحق الشروط أن توفوا به ما استحللتم به الفروج ) ومعلوم أن الشروط يجب الوفاء بها، الشروط في البيع يجب الوفاء بها، الشروط في الإجارة يجب الوفاء بها، الشروط في الوقف يجب الوفاء بها فأحق الشروط أن يوفيَ بها هي الشروط في النكاح لأنها التي استحللنا بها الفروج إذ لولا التزامنا بهذا الشرط لم نتمكّن من التزوّج بهذه المرأة التي اشترطت فحينئذ لم نستحل فرجها إلا إيش؟ إلا بهذا الشرط والصواب أن الوفاء بالشروط في النكاح واجب أما كوْنه موافق للمروءة والأخلاق فلأنه ليس من كريم الخُلُق أن تتزوّج امرأة على أنك لا تتزوّج عليها ثم إذا أفسدتها وانتهكت بكارتها وصارت كاسدة بين الناس تذهب وتتزوّج عليها، هذا ليس من المروءة وليس من الشيَم لكن إذا قال أنا اشترطت ذلك عند العقد لأنني في ذلك الوقت ما وجدت امرأة وقلت أمشّي الأمور والأن ما أطيق أن أصبر على امراة واحدة أريد أخرى نقول أرضي زوجتك الأولى حتى تُسقط حقها من الشرط وحينئذ تزوّج، أما مادامت متمسّكة به فإنك لا تملك أن تنتهكه لكن المشكل يُشكل على هذا، أن يقول إذًا أطلّقها وأستريح، نقول أما الطلاق فلا نمنعك من الطلاق لأنه حق لك لكن في هذه الحال نقول لعل من المروءة أن تقول لها أنا لا أستطيع أن أفي بهذا الشرط وأنت بالخيار إن شئت طلّقتُك وإذا طلّقتك سقط الشرط وإن شئت بقيت وألغي الشرط وهذا أقسى ما يكون لأنه مشكل الزوج له الحق في أن يُطلّق وإن كان في هذا شيء من الغضاضة على المرأة لكن الحمد لله على كل حال.
نأخذ ... هذا.