قال المؤلف :" وإذا زوجه وليته على أن يزوجه الآخر وليته ففعلا ولا مهر بطل النكاحان فإن سمي لهما مهر صح " حفظ
الشيخ : قال " وإذا زوّجه وليّته على أن يُزوّجه الأخر وليّته ففعلا ولا مهر بينهما " إلى ءاخره، هذا النوع الفاسد المفسد، إذا زوّجه أي زوّج الرجل شخصا وليّته بمعنى موْليّته فهو فعيل بمعنى مفعول على أن يُزوّجه الأخر وليّته ولم يقل ابنته على أن يُزوّجه ابنته كما جاء في الحديث لأن ما جاء في الحديث ليس قيْدا بل هو مثال والفقهاء رحمهم الله ذكروا ما يدُلّ على العموم لأن المراد بوليّته كل من له ولاية عليها سواءٌ كانت بنته أو أمه، هاه؟ سواءٌ كانت بنته أو أمه يمكن؟
السائل : نعم يمكن.
الشيخ : هاه؟
السائل : نعم رأيناه.
الشيخ : إي صحيح تكون مطلقة ولها ولد بالغ وزوّجها، ليس لها أب أو كانت أخته او عمته، المهم إن "وليّه" عام على أن يُزوّجه الأخر وليّته ولا مهر فهذا نكاح باطل ويُسمّى نكاح الشِغار، أنت معنا الأخ؟ إيه؟ معنا؟ بقلبك وقالبك أو بقالبك فقط؟ قل؟ إيه وأحيانا؟ أقول هذا يُسمّى نكاح الشغار إذا زوّجه لنحدّد المثال أحسن، قال أنا أزوّجك ابنتي بشرط أن تزوّجني ابنتك قال طيب، ما عندي مانع فقال زوّجتك ابنتي بشرط أن تُزوّجني ابنتك قال قبِلت ثم قال زوّجتك ابنتي فقال الثاني قبِلت فأخذ كل واحد منهما بيد البنت ومشى، هذا حرام لأنه جعل المهر بُضع المرأة والبُضع ليس بمال فتكون النتيجة أنه زوّجها بلا مهر، هذه مفسدة، المفسدة الثانية أنه لو فُتِح هذا الباب لتلاعب الناس بالنساء وصار الإنسان يجعل ابنته بمنزلة السلعة فيدخل فيها الهوى والخيانة، أليس كذلك؟
المفسدة الثالثة أنه إذا حصل هذا الشيء ثم صار سوء تفاهم بين أحد الزوجين وزوجته أفسد الثاني زوجته عليه وهذا مُشاهَد ومعلوم، هذا إذًا نكاح الشغار نقول أن يُزوّجه وليّته على أن يُزوّجه الأخر وليّته، الشرط الثاني؟ ولا مهر بينهما فهذا لا يصح وعُلِم من قول المؤلف ولا مهر بينهما أنه لو سُمّي لهما مهر صح وصرّح به فقال " فإن سُمّيَ لهما مهر صح " وعلى هذا فإذا قال أزوّجك وليّتي على أن تزوّجني وليّتك والمهر كذا وكذا عيّنوه فالنكاح صحيح وليس نكاح شغار واعتمد الفقهاء ذلك لقوله في الحديث ( الشغار أن يُزوّج الرجل امراته على أن يزوّجه الأخر ابنته وليس بينهما صداق ) قالوا هذا التفسير يُحِل الإشكال ويدل على أنه إذا كان بينهما صداق فإن النكاح صحيح -حطوا بالكم يا جماعة- قالوا والاشتقاق يدل عليه فإنه يقول نهى عن إيش؟ نكاح الشغار وهو من شَغَر المكان إلا خلا ومنه في عرفنا هذه وظيفة شاغرة ويش معنى شاغرة؟
السائل : خالية.
الشيخ : خالية ما فيها أحد فقالوا إذا كان الاشتقاق يدل عليه فالعبرة في الألفاظ بمعانيها فالشغار إذًا ليس فيه مهر فإن سُمِّيَ مهر فإنه ليس فيه خلُوّ وهذا هو المذهب.
القول الثاني في هذه المسألة يقولون إن نكاح الشغار أن يزوجه وليته على أن يزوجه الأخر وليته ولو كان بينهما صداق وقالوا هذا التفسير الذي استدل به الأولون ليس من قول النبي صلى الله عليه وعلى ءاله وسلم وأن مادة الاشتقاق ليست من شغَر المكان إذا خلا ولكن من شغَر الكلب إذا رفع رجله ليبول، الكلب تشاهدونه إذا أراد أن يبول يرفع رجله فيكون هذا تشبيها لتقبيح هذا العقد وعلى هذا فلا يصح النكاح سواء سمِّيَ لها مهر أم لا وقالوا إن العلة في ذلك لئلا تُتخذ النساء سلعا تبع الأهواء وعلى هذا فلا يصح نكاح الشغار ولو سمي لهما مهر كامل من كل وجه ولو قيل بالوسَط وخير الأمور الوسط أنه إذا سمّي المهر وكان كل منهما كفؤا ورضيت كل أنثى بزوجها أو بخطيبها فإن النكاح يصح، لو قيل بهذا لكان فيه جمع بين الأدلة من وجه وأيضا فيه سلامة من التلاعب فيُقال النكاح هذا إذا شرط أن يزوّجه وليّته فالنكاح صحيح بشروط ثلاثة، الأول أن يكون كل من الزوجين كفؤا لمن؟
السائل : للمرأة.
الشيخ : للمرأة التي تزوّجها والثاني رضا كل من الزوجتين والثالث أن يُسمّى لهما مهر لا يقل عن مهر العادة، لو قيل بهذا لكان له وجه ولانحلت إشكالات كثيرة كان الناس يعتادونها من قبل ولا سيما البادية.