قال المؤلف :" أو قال زوجتك إذا جاء رأس الشهر أو إن رضيت أمها " حفظ
الشيخ : يقول " أو قال زوّجتك إذا جاء رأس الشهر أو إن رضيت أمها " هذا يُسمّى النكاح المعلّق، زوّجتك ابنتي إذا صار يوم العاشر من شهر ربيع الثاني قال قبِلت فجاء يوم العاشر إن أعيد العقد فالنكاح صحيح بالعقد الأول وإلا بالثاني؟
السائل : الثاني.
الشيخ : بالثاني وإن أقِرّ العقد الأول النكاح على كلام المؤلف ليس بصحيح، الصورة الثانية قال زوّجتك إن رضيت أمها أو إن رضي أخي يكون هذا الرجل له أخ عزيز عليه أكبر منه فقال زوّجتك بنتي إن رضي أخي قال قبِلت فرضي الأخ هل يصح العقد أو لا؟
السائل : لا يصح.
الشيخ : كلام المؤلف لا يصح، لا يصح، كل نكاح معلّق لا يصح والصحيح أن في ذلك تفصيلا إن كان مجرّد تعليق فالقول بعدم صحة العقد صحيح مثل زوّجتك إذا جاء اليوم العاشر من شهر ربيع الثاني أما إذا كان التعليق فيه غرض مقصود فالنكاح صحيح، زوّجتك إن رضي أخي فذهبنا إلى أخيه قال رضيت نقول خذ امرأتك، لا حاجة نعيد العقد لأن عقدنا على إن رضي الأخ وهذا شرط مقصود وإلا غير مقصود؟ قولوا يا إخوان؟ مقصود، غرض صحيح لكن إذا كان في اليوم العاشر من ربيع هذا في الغالب إنه غير مقصود، ربما يكون مقصودا بحيث أن يكون هناك في الأيام هذه شغل يحتاجون للمرأة فيه ربما يكون لكن الغالب إنه ما فيه غرض مقصود إذًا خلاصة القول أن النكاح المعلّق على شرط نكاح غير صحيح ولو وُجِد الشرط على كلام المؤلف وعلى ما نختاره سمعتموه، طيب.
لو قال زوّجتك بنتي إن شاء الله قال قبِلت نقول هذا صحيح لأن مجرّد الإيجاب والقَبول يدل على أن الله شاء ذلك ولو شاء الله غيره ما حصل، طيب، زوّجتك بنتي إن كانت بنتي وهما يعلمان أنها بنته، نعم؟ هذا صحيح لأن حقيقة الأمر ليس بشرط بيان للواقع، هذا في الحقيقة بيان للواقع.
قال زوّجتك بنتي إن كانت قد انقضت عدتها وهم يعلمان أنها قد انقضت العدة.
السائل : يصح.
الشيخ : هاه؟ يصح وعلى القول الصحيح أما إذا كانا لا يعلمان انقضاءها فكلام المؤلف يدُلّ على إنه لا يصح والصحيح أنه يصح إذا تبيّن أن العدّة قد انقضت وقد يُقال بأنه لا يصح لأن كونها معتدّة لا يصح عقد النكاح عليها فإذا قلنا إن كانت عدّتها قد انقضت صار النكاح متردِّدا فيه فلا يصح حتى يعلما أنها قد انقضت ثم يُعاد العقد. يقول.
السائل : ... إن كانت بنته وهما يعلمان أنها بنته.
الشيخ : إيه هذا صحيح.