من نزع خفيه بعد المسح عليهما ثم لبسهما فهل يجوز له المسح عليهما.؟ حفظ
السائل : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله ، سؤال معروف من خلع خفه الذي مسح عليه وصلى ولا شيء عليه وصحت صلاته ، فإذا أعاد لبس خفه ثم انتقض وضوءه فهل يجوز له المسح مرة أخرى علما بأن الإجماع على عدم جواز ذلك فما الرأي عندكم ؟ .
الشيخ : إذا كنت تعني ما تقول بالإجماع فما رأي مع الإجماع ، نحن نقول بأن هذا المسح لا يجوز كما نقلت الإجماع لأن هذا مسح لم يتوفر فيه الشرط الأساسي وهو أن يلبس الجوربين أو الخفين على الطهارة ، فهنا لم يلبسهما على طهارة فهذا شرط أساسي ، والإجماع أنا ما أعرفه لكن الدليل واضح في ذلك . الحلبي : ألا يمكن منازعة ذلك على اعتبار أنه لما لبسهما مرة ثانية وهو الواقع في طهارة أيضا وإلا لما جاز له أن يصلي .
الشيخ : كيف يعني ؟ .
الحلبي : يعني هو خلع خفه وصلى صحت صلاته .
الشيخ : خلع خفه الذي كان مسح عليه .
الحلبي : وصلى .
الشيخ : ولبسه على طهارة كاملة .
الحلبي : أصلا بقول لك بالمرة الثانية .
الشيخ : لا لا أصلا .
الحلبي : أصلا طبعا لبسهما على طهارة كاملة .
الشيخ : لبسهما على طهارة كاملة ومسح عليه .
الحلبي : بعد انتقاض وضوءه ثم صلى ، خلعه وصلى الآن صحت صلاته .
الشيخ : أي نعم .
الحلبي : لأنه إذا لبسهما مرة ثانية يعني هل يقال بأنه لبس على طهارة عندما لبسه ؟ .
الشيخ : ما أنت عم تقول انتقض وضوءه .
الحلبي : انتقض وضوءه بس هو مسح .
الشيخ : مسح بالمرة السابقة .
الحلبي : نعم .
الشيخ : طيب الآن لما عاد ولبس الخفين لبس الخفين هل لبسهما على طهارة كاملة ؟ .
الحلبي : ليس على الطهارة الأصلية ولكن على طهارة المسح
الشيخ : طيب يعود السؤال نفسه بطريقة أخرى ، طهارة المسح طهارة كاملة ؟ .
الحلبي : كلمة" كاملة " يا أستاذي ما هو الدليل عليها ؟ .
الشيخ : ( دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين ) شو معناه ؟.
الحلبي : طاهرتين وإلا ما جاز له أن يصلي .
الشيخ : يعني لو رجل الصورة نفسها كان قد مسح لأول مرة وصلى وانتقض وضوءه وخلع الجوربين ثم لبس الجوربين ثم توضأ ومسح عليهما جاز ؟ .
الحلبي : لا يجوز لأنه لبسهما دون أي مسح .
الشيخ : طيب .
الحلبي : لبسهما وهو منقوض وضوءه .
الشيخ : طيب لكن هو هل يصح أنه لو فعل ذلك أنه لبسه على طهارة كاملة ؟
الحلبي : لا طبعا أستاذ هو لبسهما وهو منتقض وضوءه .
الشيخ : طيب الآن إذا كانت الصورة تبعك هل يصدق فيه الحديث السابق ( فإني أدخلتهما طاهرتين ) طاهرتين مش المقصود الطهارة الشرعية ، المقصود الطهارة اللغوية يعني مغسولتان بالماء فهل هذا يصدق في الصورة الثانية ؟ .
الحلبي : لا بالتفصيل لا ، لكن يعني .
الشيخ : هذا هو المقصود .
الحلبي : من قال بهذا القول أستاذي يعني ضعيف ؟ .
الشيخ : هذا قول الأحناف .
الحلبي : الأحناف يقولون بهذا ؟
الشيخ : آه ، هذا غير صحيح أبدا ، بسم الله .
السائل : الآن الصورة يلي طرحها الأخ واستفسر فيها الأخ علي إنه يمسح ويلبس على مسح هذا ما هو طهارة يلبس على مغسول .
الشيخ : أي نعم .
السائل : شيخ فيه سؤال آخر .
الشيخ : الصورة السابقة لبس خفيه على طهارة كاملة ثم مسح في صلاة الظهر مثلا ثم خلع الممسوح عليه ولبسهما في صلاة العصر ، في الصورة الأولى بدأت مدة المسح ظهرا أول ما مسح عليهما صح
السائل : صحيح .
الشيخ : هل له في هذه الحالة التي خلع الخفين ولبسهما في العصر أن يمسح عليهما إلى الظهر أم انتهت مدة المسح ؟ . الحلبي : على جوابك انتهت طبعا .
الشيخ : انتهى طبعا .
الحلبي : نعم بقول على الجواب انتهى ما فيها خلص حتى لو أقل من صلاتين .
الشيخ : مهما كان يعني هو مثال المثال مقصود فيه التقريب وليس التحديد ولذلك ما فيها إشكال هذه ما بجوز .
الشيخ : إذا كنت تعني ما تقول بالإجماع فما رأي مع الإجماع ، نحن نقول بأن هذا المسح لا يجوز كما نقلت الإجماع لأن هذا مسح لم يتوفر فيه الشرط الأساسي وهو أن يلبس الجوربين أو الخفين على الطهارة ، فهنا لم يلبسهما على طهارة فهذا شرط أساسي ، والإجماع أنا ما أعرفه لكن الدليل واضح في ذلك . الحلبي : ألا يمكن منازعة ذلك على اعتبار أنه لما لبسهما مرة ثانية وهو الواقع في طهارة أيضا وإلا لما جاز له أن يصلي .
الشيخ : كيف يعني ؟ .
الحلبي : يعني هو خلع خفه وصلى صحت صلاته .
الشيخ : خلع خفه الذي كان مسح عليه .
الحلبي : وصلى .
الشيخ : ولبسه على طهارة كاملة .
الحلبي : أصلا بقول لك بالمرة الثانية .
الشيخ : لا لا أصلا .
الحلبي : أصلا طبعا لبسهما على طهارة كاملة .
الشيخ : لبسهما على طهارة كاملة ومسح عليه .
الحلبي : بعد انتقاض وضوءه ثم صلى ، خلعه وصلى الآن صحت صلاته .
الشيخ : أي نعم .
الحلبي : لأنه إذا لبسهما مرة ثانية يعني هل يقال بأنه لبس على طهارة عندما لبسه ؟ .
الشيخ : ما أنت عم تقول انتقض وضوءه .
الحلبي : انتقض وضوءه بس هو مسح .
الشيخ : مسح بالمرة السابقة .
الحلبي : نعم .
الشيخ : طيب الآن لما عاد ولبس الخفين لبس الخفين هل لبسهما على طهارة كاملة ؟ .
الحلبي : ليس على الطهارة الأصلية ولكن على طهارة المسح
الشيخ : طيب يعود السؤال نفسه بطريقة أخرى ، طهارة المسح طهارة كاملة ؟ .
الحلبي : كلمة" كاملة " يا أستاذي ما هو الدليل عليها ؟ .
الشيخ : ( دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين ) شو معناه ؟.
الحلبي : طاهرتين وإلا ما جاز له أن يصلي .
الشيخ : يعني لو رجل الصورة نفسها كان قد مسح لأول مرة وصلى وانتقض وضوءه وخلع الجوربين ثم لبس الجوربين ثم توضأ ومسح عليهما جاز ؟ .
الحلبي : لا يجوز لأنه لبسهما دون أي مسح .
الشيخ : طيب .
الحلبي : لبسهما وهو منقوض وضوءه .
الشيخ : طيب لكن هو هل يصح أنه لو فعل ذلك أنه لبسه على طهارة كاملة ؟
الحلبي : لا طبعا أستاذ هو لبسهما وهو منتقض وضوءه .
الشيخ : طيب الآن إذا كانت الصورة تبعك هل يصدق فيه الحديث السابق ( فإني أدخلتهما طاهرتين ) طاهرتين مش المقصود الطهارة الشرعية ، المقصود الطهارة اللغوية يعني مغسولتان بالماء فهل هذا يصدق في الصورة الثانية ؟ .
الحلبي : لا بالتفصيل لا ، لكن يعني .
الشيخ : هذا هو المقصود .
الحلبي : من قال بهذا القول أستاذي يعني ضعيف ؟ .
الشيخ : هذا قول الأحناف .
الحلبي : الأحناف يقولون بهذا ؟
الشيخ : آه ، هذا غير صحيح أبدا ، بسم الله .
السائل : الآن الصورة يلي طرحها الأخ واستفسر فيها الأخ علي إنه يمسح ويلبس على مسح هذا ما هو طهارة يلبس على مغسول .
الشيخ : أي نعم .
السائل : شيخ فيه سؤال آخر .
الشيخ : الصورة السابقة لبس خفيه على طهارة كاملة ثم مسح في صلاة الظهر مثلا ثم خلع الممسوح عليه ولبسهما في صلاة العصر ، في الصورة الأولى بدأت مدة المسح ظهرا أول ما مسح عليهما صح
السائل : صحيح .
الشيخ : هل له في هذه الحالة التي خلع الخفين ولبسهما في العصر أن يمسح عليهما إلى الظهر أم انتهت مدة المسح ؟ . الحلبي : على جوابك انتهت طبعا .
الشيخ : انتهى طبعا .
الحلبي : نعم بقول على الجواب انتهى ما فيها خلص حتى لو أقل من صلاتين .
الشيخ : مهما كان يعني هو مثال المثال مقصود فيه التقريب وليس التحديد ولذلك ما فيها إشكال هذه ما بجوز .