قال المؤلف :" أو إذا جاء غد فطلقها أو وقته بمدة بطل الكل " حفظ
الشيخ : قال فيه أيضا الشرط الثالث قال أو قال "زوّجتك إذا جاء غدٌ" أو " إذا جاء غد فطلّقها أو وقّته بمدّة بطل الكل " وهذا الأخير يُسمّى نكاح المتعة يعني النكاح الذي لا يُراد به إلا المتعة فقط وهو النكاح المؤقت، كل نكاح مؤقت فإنه نكاح متعة وهو فاسد لأن النبي صلى الله عليه وعلى ءاله وسلم حرّمه وكان في الأوّل مباحا ثم ثبَت تحريمه إلى يوم القيامة كما في حديث سَبُرة بن معبد الجهني أن النبي صلى الله عليه وعلى ءاله وسلم خطَب وقال ( إن ذلك حرام إلى يوم القيامة ) وهذا الحديث يدُلّ على أنه لا يمكن نسخه أي نسْخ التحريم، وجهه؟
السائل : ... .
الشيخ : أنه قال إلى يوم القيامة معناه لا يُمكن أن يدخله النسخ وهذا هو الحق فنكاح المتعة حرام ولا تحِلّ به الزوجة ومن جامعها فيه فقد جامعها جماعا محرّما كالزنى لأن حقيقة نكاح المتعة استئجار المرأة للاستمتاع بها في وقت معلوم، هذا نكاح المتعة وهذا هو قول أهل السنّة والجماعة وذهبت الرافضة إلى حِلّ المتعة إلى حِلّ نكاح المتعة وقالوا يجوز للرجل أن يتزوّج ويشترط مدّة معيّنة وعلى هذا فالمهر يختلف أو لا يختلف؟ إذا كانت المدة أسبوع فالمهر سبعين ريال، إذا كانت المدة أربعة عشر يوم، المهر كم؟ مائة وأربعون ريالا أجرة تماما بالضبط فهو في الحقيقة استئجار على زنى والعياذ بالله ثم هو مناف للمقصود من النكاح، المقصود من النكاح البقاء والمودّة والاستمرار بين الزوجين ثم هو سبب لاختلاط الأنساب إذا تزوّجها هذا لمدة أسبوع وطلّقها أو ما نقول طلّقها انتهى العقد لأنه ما فيه تطليق، المتعة ما فيها تطليق، مدّة معيّنة تبتدأ من إلى وإذا وصلت الغاية انفسخ النكاح تلقائيا بدون اختيار يجيء إنسان أخر يقول أنا أبغى أتزوّجها، يا رجل فيه عدّة انتظر، قال ما أنتظر، هذا الرجل يُمكن ما جامعها، يُمكن لم يُجامعها، ربما يُزوّج وتكون حملت من الأول وهي لا تشعر ثم يأتي الثاني فيسقي ماءه زرع غيره فالمهم أن مفاسدها كثيرة كثيرة، هذا بقطع النظر عن ثبوت السنّة بتحريمها، طيب.