لو دخل رجل بامرأة ليحللها لزوجها بدون علمهما فهل يفرق بينهما.؟ حفظ
السائل : لو دخل رجل بزوجة ... وحلّل ... بدون علم.
الشيخ : علم من؟
السائل : الزوج والزوجة بدون علمهم ثم طلّقها، هل نقول تحل لزوجها
الشيخ : لا، ما تحل إذا علمنا أنه محلّل ما تحل لكن إذا كانا لا يعلمان سلِما من اللعن، لعن المحلّل والمحلّل له، إذا كانا لا يعلمان سلِما من اللعن.
السائل : إذا علِما بعد فترة هل يُفرّق بينهما؟
الشيخ : يُفرّق بينهما نعم.