هل يصح أن يجعل عقد النكاح بيد المرأة.؟ حفظ
السائل : اشترطت المرأة أن ... .
الشيخ : ألم تعلم أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال ( ما رأيت من ناقصات عقل ودين أذهب بلب الرجل الحازم من إحداهن ) ، طيب، وهل يمكن أن أجعل عقدة النكاح الذي هو من أشرف العقود وأعظمها خطرا بيد امرأة ناقصة؟
السائل : ... .
الشيخ : سبحان الله، أبشر بأنها إذا خرجت إلى السوق ووجدت هذا الشاب الجميل المملوء شبابا وأنت لك خمس وأربعين سنة قالت شف تراك بالطلاق الثلاث بائن بينونة الأرض من السماء، والله ما يجوز أبدا لكن يجوز الخِيار، شرط الخيار لغرض مقصود مثل أن تقول إن طاب لي المسكن فالنكاح باق وإلا فلي الخيار ثم تبيّن أن المسكن غير طيب إما لسوء العشرة مع والدي الزوج أو مع إخوانه أو إن الزوج رجل شحيح فهذه لها الخيار، الخيار واضح لها غرض أما مجرّد أن لي أن أطلّقك هذا ما يصير ( إنما الطلاق لمن أخذ بالساق ) والطلاق بيد الرجلل ولا يمكن أن نجعله بيد النساء النساء في الحقيقة ناقصات عقل ودين يمكن لو ترى رجلا شابا أحسن من زوجها وأجمل تركته ويمكن أيضا لو ييتزوّج امرأة طلّقته تأخذها الغيرة على طول تطلّق وفي هذه الحال من عليه العدّة؟ العدة على من؟ على المطلِق وإلا المطلَق؟
السائل : هل للزوج أن يعطي امرأته طلاقها.
الشيخ : يوكّلها في الطلاق لا بأس.
السائل : يعني يوكّلها بحيث أنه في الوقت يعني إذا أرادت الطلاق أن تُطلّق نفسها.
الشيخ : إيه ما فيه بأس لأن هذا بيده إذا شاء لم يوكّل.
السائل : شيخ غير موجود عندنا هذا.
سائل أخر : لو قيل هذا حق للزوج ... العقد.
الشيخ : ما يصح هذا بارك الله فيك، أولا حق للزوج إذا تَمّ العقد فإن ألحق بعد العقد لم يلحق وإن قارن العقد فليس حقا له لأنه لم يتزوّج والله يقول (( إِذا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِناتِ ثُمَّ طَلَّقْتُمُوهُنَّ )) .
السائل : أقول هذا غير موجود عندنا.
الشيخ : هاه.
السائل : غير موجود عندنا ذا ..
الشيخ : الحمد لله كيف وجدت هذا سامح؟
السائل : هذا من البحر يا شيخ وحنا ... .
الشيخ : صحيح وبينهما فرق؟
السائل : أي نعم، الصعايدة ما عندهم الكلام هذا.
سائل آخر : ... .
الشيخ : ... مشلك والله غرائب، تدري ويش السبب في هذا؟ السبب هو محاولة أن تكون المرأة كالرجل، أي نعم، محاولة أن تكون المرأة كالرجل وباكر بعدين يخلي عقد النكاح بيدها، نعم، تخطب الرجل وتقول فتقول له زوّجتك نفسي، كذا؟ أو هو يقول زوّجت نفسي إياك، صحيح، على كل حال هذا نظر لفكرة غربية أن تكون المراة مساوية للرجل في الحقوق وهذا جهل منافٍ للفطرة والطبيعة التي خلقها الله عليها المرأة، المرأة ناقصة في كل شيء انظروها أنتم في البيوت الأن كيف نقصانها، الأن النساء نضرب مثلا بسيطا إذا خرج موضة في الصباح على شكل معيّن اشترته، في العصر جاء موضة أخرى اشترته، في الصباح هات تملأ البيوت من هذه الثياب، ما يمكن أبدا ولنقصر على هذا يا جماعة ما هو، فيه أسئلة كثيرة الأن، لا خلاص انتهى اللي بعده.
السائل : والصلاة والسلام على أشرف المرسلين يقول المؤلف رحمه الله تعالى " باب الشروط والعيوب في النكاح. إذا شرطت طلاق ضرتها " ..
الشيخ : لا خلصنا منها.
السائل : نعم؟
الشيخ : الفصل الذي بعده.
السائل : الفصل الذي بعده؟
الشيخ : إيه هو الفصل الذي بعد.
السائل : " وإن شرط أن لا مهر لها أو أن لا نفقة أو أن يَقسم لها أقل من ضرّتها أو أكثر أو شرط فيها خيارا أو أن جاء بالمهر في وقت كذا وإلا فلا نكاح بينهما بطل الشرط وصح النكاح.
وإن شرطها مسلمة فبانت كتابية أو شرطها بكرا أو جميلة أو نسيبة أو نفي عيب لا ينفسخ به النكاح وبانت بخلافه فله الفسخ. وإن عتقت تحت حر فلا خيار لها بل تحت عبد " .
الشيخ : ألم تعلم أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال ( ما رأيت من ناقصات عقل ودين أذهب بلب الرجل الحازم من إحداهن ) ، طيب، وهل يمكن أن أجعل عقدة النكاح الذي هو من أشرف العقود وأعظمها خطرا بيد امرأة ناقصة؟
السائل : ... .
الشيخ : سبحان الله، أبشر بأنها إذا خرجت إلى السوق ووجدت هذا الشاب الجميل المملوء شبابا وأنت لك خمس وأربعين سنة قالت شف تراك بالطلاق الثلاث بائن بينونة الأرض من السماء، والله ما يجوز أبدا لكن يجوز الخِيار، شرط الخيار لغرض مقصود مثل أن تقول إن طاب لي المسكن فالنكاح باق وإلا فلي الخيار ثم تبيّن أن المسكن غير طيب إما لسوء العشرة مع والدي الزوج أو مع إخوانه أو إن الزوج رجل شحيح فهذه لها الخيار، الخيار واضح لها غرض أما مجرّد أن لي أن أطلّقك هذا ما يصير ( إنما الطلاق لمن أخذ بالساق ) والطلاق بيد الرجلل ولا يمكن أن نجعله بيد النساء النساء في الحقيقة ناقصات عقل ودين يمكن لو ترى رجلا شابا أحسن من زوجها وأجمل تركته ويمكن أيضا لو ييتزوّج امرأة طلّقته تأخذها الغيرة على طول تطلّق وفي هذه الحال من عليه العدّة؟ العدة على من؟ على المطلِق وإلا المطلَق؟
السائل : هل للزوج أن يعطي امرأته طلاقها.
الشيخ : يوكّلها في الطلاق لا بأس.
السائل : يعني يوكّلها بحيث أنه في الوقت يعني إذا أرادت الطلاق أن تُطلّق نفسها.
الشيخ : إيه ما فيه بأس لأن هذا بيده إذا شاء لم يوكّل.
السائل : شيخ غير موجود عندنا هذا.
سائل أخر : لو قيل هذا حق للزوج ... العقد.
الشيخ : ما يصح هذا بارك الله فيك، أولا حق للزوج إذا تَمّ العقد فإن ألحق بعد العقد لم يلحق وإن قارن العقد فليس حقا له لأنه لم يتزوّج والله يقول (( إِذا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِناتِ ثُمَّ طَلَّقْتُمُوهُنَّ )) .
السائل : أقول هذا غير موجود عندنا.
الشيخ : هاه.
السائل : غير موجود عندنا ذا ..
الشيخ : الحمد لله كيف وجدت هذا سامح؟
السائل : هذا من البحر يا شيخ وحنا ... .
الشيخ : صحيح وبينهما فرق؟
السائل : أي نعم، الصعايدة ما عندهم الكلام هذا.
سائل آخر : ... .
الشيخ : ... مشلك والله غرائب، تدري ويش السبب في هذا؟ السبب هو محاولة أن تكون المرأة كالرجل، أي نعم، محاولة أن تكون المرأة كالرجل وباكر بعدين يخلي عقد النكاح بيدها، نعم، تخطب الرجل وتقول فتقول له زوّجتك نفسي، كذا؟ أو هو يقول زوّجت نفسي إياك، صحيح، على كل حال هذا نظر لفكرة غربية أن تكون المراة مساوية للرجل في الحقوق وهذا جهل منافٍ للفطرة والطبيعة التي خلقها الله عليها المرأة، المرأة ناقصة في كل شيء انظروها أنتم في البيوت الأن كيف نقصانها، الأن النساء نضرب مثلا بسيطا إذا خرج موضة في الصباح على شكل معيّن اشترته، في العصر جاء موضة أخرى اشترته، في الصباح هات تملأ البيوت من هذه الثياب، ما يمكن أبدا ولنقصر على هذا يا جماعة ما هو، فيه أسئلة كثيرة الأن، لا خلاص انتهى اللي بعده.
السائل : والصلاة والسلام على أشرف المرسلين يقول المؤلف رحمه الله تعالى " باب الشروط والعيوب في النكاح. إذا شرطت طلاق ضرتها " ..
الشيخ : لا خلصنا منها.
السائل : نعم؟
الشيخ : الفصل الذي بعده.
السائل : الفصل الذي بعده؟
الشيخ : إيه هو الفصل الذي بعد.
السائل : " وإن شرط أن لا مهر لها أو أن لا نفقة أو أن يَقسم لها أقل من ضرّتها أو أكثر أو شرط فيها خيارا أو أن جاء بالمهر في وقت كذا وإلا فلا نكاح بينهما بطل الشرط وصح النكاح.
وإن شرطها مسلمة فبانت كتابية أو شرطها بكرا أو جميلة أو نسيبة أو نفي عيب لا ينفسخ به النكاح وبانت بخلافه فله الفسخ. وإن عتقت تحت حر فلا خيار لها بل تحت عبد " .