المناقشة حول أقسام الشروط في النكاح. حفظ
الشيخ : الشروط في النكاح تنقسم إلى ثلاثة أقسام صحيحة وفاسدة مفسدة للعقد وفاسدة غير مفسدة للعقد، الأقسام كم؟ ثلاثة صحيحة فاسدة مفسدة للعقد فاسدة غير مفسدة للعقد ثم الصحيحة هل يجب الوفاء بها أو الوفاء بها سنّة؟ في ذلك خلاف بين العلماء منهم من قال الوفاء بها سنّة لأن الشارط له أن يفسخ العقد إذا لم توف له ومنهم من قال إن الوفاء بها واجب وهذا هو الصحيح أن الوفاء بها واجب لعموم قول الله تعالى (( يا أيها الذين ءامنوا أوفوا بالعقود )) وقول الله تعالى (( وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسؤولا )) وقول النبي صلى الله عليه وسلم ( إن أحق الشروط أن توفوا به ما استحللتم به الفروج ) فإذا كانت الشروط في البيع يجب الوفاء بها فالشروط في النكاح من باب أولى وهذا هو الصحيح.
مثال ذلك اشترطت المرأة على زوجها ألا يتزوّج عليها فقبِل وعُقِد النكاح على ألا يتزوّج عليها فهل نقول الأن أنت أيها الزواج يُسنّ لك أن لا تتزوّج على هذه المرأة أو نقول يجب ألا تتزوّج على هذه المرأة؟
السائل : الثاني.
الشيخ : الصحيح الثاني أن نقول يجب فإذا قال أنا إذا تزوّجت فلها الخيار قلنا لكن أنت الأن تُجبرها إجبارا على هذا، هي لا تريد أن تفارقك، هي ترغب أن تبقى معك فكيف تقول أنا لا أجبرها على البقاء لكن هي تريد أن تبقى لا تريد أن تبقى معك عشرة أيام ثم تُطلِّقها امام الناس وقد أفسدت بكارتها وأسقطت رغبة الناس فيها فالصواب أن الوفاء بالشروط في النكاح واجب وقد ذكرنا لوجوبه دليلين من القرأن ودليلا من السنّة، سبق الكلام على جملة من الشروط في النكاح وبقي جملة قال المؤلف رحمه الله " وإن شرط ألا مهر لها بطل الشرط وصح النكاح " كذا عندكم؟ " وإن شرط ألا مهر لها بطل الشرط وصح النكاح " .
السائل : ... .
الشيخ : ما عندكم هكذا؟ عندكم هكذا.
السائل : ... .
الشيخ : انظروا يا أخي بأعينكم.