قال المؤلف :" فصل: وإن شرط أن لا مهر لها " حفظ
الشيخ : وبقي جملة قال المؤلف رحمه الله " وإن شرط ألا مهر لها بطل الشرط وصح النكاح " كذا عندكم؟ " وإن شرط ألا مهر لها بطل الشرط وصح النكاح " .
السائل : ... .
الشيخ : ما عندكم هكذا؟ عندكم هكذا.
السائل : ... .
الشيخ : انظروا يا أخي، انظروا بأعينكم، إيه موجود لأن قوله " بطل الشرط وصح النكاح " جواب لكل الجمل الشرطية السابقة، أفهمتم؟ وإذا كان جوابا لكل جملة صار مقدّرا بعد كل جملة، إذًا إذا شرط ألا مهر لها بطل الشرط وصح النكاح، امرأة مثلا خطبت رجلا من الناس ترغب أن تتزوّج فيه فعرضت نفسها عليه فقال لها أقبل هذا لكن بشرط ألا مهر علي، قالت نعم، لا مهر عليك فتزوّجها بشرط ألا مهر لها وتم العقد يقول المؤلف " بطل الشرط وصح النكاح " ومقتضى هذا أنه يلزمه المهر والنكاح صحيح لأن معنى بطل الشرط، ما هو الشرط هنا؟ ألا مهر لها، نقول هذا بطل بل لها مهر والنكاح صحيح، طيب المهر ... ؟ المهر، قال العلماء مهر المثل لأن النكاح أوسع من البيع، البيع لا يصح البيع بثمن المثل لكن النكاح يصح فنقول صح النكاح ولها مهر المثل، المرأة هذه امرأة ذات حسب وجاه وسلطة، امرأة أمير كبير، بنت رجل كبير، بنت أمير كبير، مهر مثلها في العادة مائة ألف فماذا يكون الأمر؟ يلزم هذا الزوج المسكين الذي تزوّج بدون مهر يلزمه كم؟ مائة ألف، نقول الأن النكاح صح وعليك المائة ألف، قال يا جماعة أنا ما ... ولا عشرة ريالات قلنا يلزمك مهر المثل لأنك أنت طمّاع تريد امراة بلا شيء ولا هذا غير حاصل والمرأة هذه قيمتها رفيعة، إيش نعمل؟
السائل : يدفع.
الشيخ : يدفع وإذا أبى حُبِس، إذا كان يستطيع أن يُسدّد، يُحبس حتى يُسدّد وإن كان فقيرا يبقى في ذمته المهم أنه يصح العقد وعليه مهر المثل لكن قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله إن العقد غير صحيح ولا يحِل له أن يستبيح هذه المرأة لأن الله اشترط للحل أن يكون بمهر فقال الله تعالى (( وأحل لكم ما وراء ذلكم أن تبتغوا بأموالكم )) لا أن تبتغوا مجانا وعلى هذا فنقول العقد غير صحيح وفي أمان الله، ما تحل لك المرأة، أيهما أهون عليه؟
السائل : الثاني.
الشيخ : الثاني أهون، ما لم يكن قد جامعها فإن كان قد جامعها فعليه مهر المثل ويُفرّق بينهما لكن الثاني أهون إذا لم يكن جامعها مثل أن يكون مثلا دخل عليها وباشرها واستمتع بها لكن بدون جماع فنقول حينئذ ليس عليك مهر ولكن نكاحك غير صحيح، أفهمتم؟ كلام شيخ الإسلام رحمه الله أقرب إلى الصواب لأن الله اشترط للحل أن نطلب ذلك بأموالنا وما كان شرطا في عقد فإن العقد لا يصح بدونه.