قال المؤلف :" أو لا نفقة أو أن يقسم لها أقل من ضرتها أو أكثر أو شرط فيه خيارا " حفظ
الشيخ : شرَط ألا نفقة لها يعني امرأة خطبت رجلا ليتزوّجها قال نعم ولكن أنا فقير بشرط إن ما عليّ نفقة، قالت لا نفقة عليك واتفقوا على هذا، المهر هل هو منفي في قوله لا نفقة لها أو لا؟ المهر ليس منفيا لأنه ليس من النفقة فنقول العقد صحيح ولها المهر المسمّى وليس لها نفقة أو لا؟
السائل : لها نفقة.
الشيخ : العقد صحيح والشرط باطل، نقول أنفق، الرجل قال كيف انفق وقد أسقطت عني النفقة؟ نقول لأنها أسقطت عند شيئا مستقبَلا لم تقبضه ومن أسقط شيئا مستقبلا لم يُقبض فله الرجوع فيه فلها أن ترجع وتُطالب بالنفقة فإذا قال أنا ليس عندي شيء ولها الخيار إن شاءت فسخت العقد وإن شاءت لم تفسخ، نقول هذا حق، الأن نقول للزوجة أنت ترضيْن هذا الرجل بدون إنفاق لأنه فقير فابقي معه، تريدين فسخ النكاح فلك ذلك، إذا شرط أن يقسم لها أقل من ضرّتها أو أكثر؟ يعني رجل تزوّج امرأة على امرأة سابقة وهي الضرّة وسُمِّيَت ضرّة لكثرة المُضارّة بينها وبين الزوجة الأخرى في الغالب، هو لما خطب هذه المرأة قالت أنت رجل معك زوجة والزوجة كبيرة في السن وأنا أقبل هذا بشرط أن تقسِم لي يومين ولها يوما واحدا، ما تقولون في هذا الشرط يا عبد الله؟
السائل : ... .
الشيخ : العقد صحيح والشرط باطل، لماذا؟ لأن في هذا إضرارا للزوجة الأولى وإسقاطا لحقها وهذه الزوجة الثانية لا تملك إسقاط حق الزوجة الأولى، صحيح يا جماعة وإلا لا؟
السائل : صحيح.
الشيخ : إذا قالت اقسم لي يومين ولها يوما واحدا هذا ضرر على المرأة الأولى لأن حق المرأة الأولى أن يقسم لها يوما وللثانية يوما فالشرط هنا غير صحيح والنكاح صحيح، طيب، إذا شرطت أن يقسم لها أقل من ضرّتها؟ يعني قالت اقسم لي يوما ولضرّتي يومين؟
السائل : صحيح الشرط ..
الشيخ : لا، المؤلف يقول غير صحيح، النكاح صحيح والشرط باطل لكن هل تتوقعون أن هذا الشرط يقع من المرأة؟
السائل : أي نعم.
الشيخ : نعم يمكن، تكون المرأة الثانية مدرسة أو ذات عمل وتقول لا أريد أن تأتي لي يوم وراء يوم أبغى تأتي لي يوما وللضرّة الأخرى يومين أو تقول لي يوم ولها ستة أيام، اليوم يوم الخميس مثلا والجمعة إجازة والباقي للمرأة الأولى فقال ما في مانع، ما حكم النكاح؟
السائل : صحيح.
الشيخ : والشرط؟ باطل، على كلام المؤلف باطل، لماذا يكون باطلا؟ نقول فيما إذا اشترطت أن يقسم لها أكثر من ضرّتها بطلان الشرط واضح، ما وضوحه؟
السائل : إقرار ... .
الشيخ : لأنه عدوان على حق الزوجة الثانية لكن إذا اشترطت أن يقسم لها أقل من ضرّتها فما المحظور؟ قالوا لأن في ذلك إسقاطا لحق الزوج لأن من حق الزوج أن يقسم لامرأة يوما ولامرأة أخرى يوما ءاخر وهذا إسقاط لحقه والجواب عن هذا أن يُقال نعم هو إسقاط لحق الزوج ولكن برضاه واختياره وما المانع؟ ولهذا كان الصواب أنه إذا اشترطت أن يقسم لها أقل من ضرّتها ورضي بذلك فالشرط صحيح.
يقول رحمه الله " أو شرَطت فيه خيارًا " صح العقد وبطَل الشرط، كيف شرطت فيه الخيار؟ قالت نعم باشترط عليك أن لي الخيار لمدة ثلاثة أيام فهذا الشرط باطل لكنه لا يُبطل العقد وليس كالمتعة، المتعة إذا حُدِّد النكاح بثلاثة أيام أربعة بطل العقد، أليس كذلك؟ لكن هذا لم تُحدِّد المدة هذا شُرِط الخيار وجائز أن تختار البقاء وأن تختار الفسخ والمتعة فيها خيار بين هذا وهذا؟
السائل : لا.
الشيخ : لا، تعرفون المتعة يا جماعة؟ ما هي؟ هو النكاح المؤقّت لكن هنا النكاح غير مؤقّت، المؤقت فسخه وفرق بين كونه مؤقتا فسخه بمعنى أن الإنسان إن شاء فسخ وإن شاء لم يفسخ وبين كونه مؤقتا محدّدا لا يتعدّى هذا الوقت.
إذًا إذا شرطت قالت لي الخيار ثلاثة أيام وهي امراة ذكية قالت ثلاثة أيام يمكنني فيها أن أعرف هذا الرجل ومدى عقليّته ومدى معاملته فأبغى أشترط الخيار فقال نعم أهلا وسهلا، الرجل مشفق على تزوّج هذه المرأة وحريصـ، نقول يصح العقد ويبطل الشرط لأن النكاح عقد لازم والذي بيده الخيار هو الزوج وإذا شرطت المرأة الخيار صار الخيار بيد من؟
السائل : الزوجة.
الشيخ : بيد الزوجة ومثل ذلك لو قالت أنا أقبل النكاح لكن لي الخيار بين إمضاء العقد وفسخه إذا عرفت أهلك وجالستُهم، إن استمرت الحال على ما ينبغي فالنكاح بحاله وإن وجدت ما يُكدّرني فلي الفسخ فقال ما في مانع فهنا يصح العقد ولا يصح الشرط والصحيح أن العقد والشرط كلاهما صحيح لأنه إذا صح شرط الخيار في البيع فشرطه في النكاح من باب أوْلى لا سيما إذا كان هناك غرض مقصود وشرط المرأة الخيار لا شك أن لها فيه غرضا مقصودا ففي الأول الذي قلنا إنها اشترطت الخيار لمدة ثلاثة أيام تستفيد بهذه المدة إيش؟ الاطلاع على حال الرجل ومعرفة أخلاقه ومعرفة قدرته على حق المرأة، نعم، فهذا مقصود شرعي وفي المسألة الثانية لها أيضا غرض شرعي وهو أن تعرف حال أهله وكيف يُعاملونها لأن بعض الناس يكون أهله شرّا على زوجته إذًا القول الثاني أن شرط الخيار فيه صحيح وهذا هو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أنه يجوز شرط الخيار في النكاح لأن فيه غرضا مقصودا.