قال المؤلف :" أو إن جاء بالمهر في وقت كذا وإلا فلا نكاح بينهما بطل الشرط وصح النكاح " حفظ
الشيخ : يقول " أو إن جاء بالمهر في وقت كذا وإلا فلا نكاح بينهما بطل الشرط وصح النكاح " رجل ليس عنده مهر فقالت له أنا أقبل النكاح لكن بشرط إن جئت بالمهر في خلال ستة أشهر وإلا فلا نكاح بيننا، يقول المؤلف النكاح صحيح والشرط غير صحيح، دخل على هذا الشرط فمضت ستة أشهر ولم يأت بالمهر فهل لها الخيار؟ أجيبوا على كلام المؤلف؟
السائل : نعم.
الشيخ : أه؟
السائل : ... .
الشيخ : الشرط باطل فليس لها الخيار ولكن الصحيح في هذه المسألة أن لها الخيار لأن هذا شرط مقصود فلها الخيار، إن شاءت بقِيت معه متى جاء بالمهر جاء به وإن شاءت فسَخت لأنها اشترطت شيئا لها فيه غرض صحيح والمسلمون على شروطهم إلا شرطا أحل حراما او حرّم حلالا " وإلا فلا نكاح بينهما بطل الشرط وصح النكاح " إذًا ما هي المسائل التي اخترنا فيها خلاف ما قال المؤلف؟
السائل : ... .
الشيخ : أولا إذا شرطت أن يقسم لها أقل من ضرّتها والثاني إذا شرطت الخيار والثالث إذا شرطت إن جاء بالمهر في وقت كذا وإلا فلا نكاح بينهما والرابع إن شرطت الا مهر لها بيّنّا أن الصحيح عدم صحة النكاح وألا نفقة، إن شرطت ألا نفقة لها قلنا أيضا الشرط صحيح وأما قول المؤلف إن هذا شيء مستقبَل والمستقبل لا يمكن إسقاطه لأنه يتجدّد نقول هذا مستقبل ولكنه حق للمرأة وقد أسقطته والمسلمون على شروطهم، إذًا الواقع أننا خالفناه في كل المسائل لكن منها ما قلنا إن النكاح غير صحيح ومنها ما قلنا إن النكاح صحيح والشرط صحيح.