قلنا أن من شرط ألا مهر عليه إذا لم يدخل بالمرأة يفرق بينهما ولا شيء عليه فلماذا لم نوجب عليه مطلق مهر المثل.؟ حفظ
السائل : ... شرط عدم المهر.
الشيخ : أه؟
السائل : قلنا إذا شرط عدم المهر.
الشيخ : أي نعم.
السائل : إن دخل بها فعليه مهر المثل.
الشيخ : أي نعم.
السائل : ويُفرّق بينهما.
الشيخ : نعم.
السائل : وإن لم يدخل بها يُفرّق بينهما ولا شيء عليه.
الشيخ : على القول الثاني، على قول أنه شرط للصحة.
السائل : نعم.
الشيخ : إي نعم.
السائل : شيخ ليش؟ لم لم نوجب عليه نصف ما ... ؟
الشيخ : لأن العقد الفاسد لا يوجب شيئا.
السائل : ... .
الشيخ : أه؟
السائل : ... .
الشيخ : حفظ الزاد ما نخليه بالخيار؟
الأن ما في مقابل.
السائل : طيب هو الأن أخذتم ... .
الشيخ : نعم؟
الشيخ : أه؟
السائل : قلنا إذا شرط عدم المهر.
الشيخ : أي نعم.
السائل : إن دخل بها فعليه مهر المثل.
الشيخ : أي نعم.
السائل : ويُفرّق بينهما.
الشيخ : نعم.
السائل : وإن لم يدخل بها يُفرّق بينهما ولا شيء عليه.
الشيخ : على القول الثاني، على قول أنه شرط للصحة.
السائل : نعم.
الشيخ : إي نعم.
السائل : شيخ ليش؟ لم لم نوجب عليه نصف ما ... ؟
الشيخ : لأن العقد الفاسد لا يوجب شيئا.
السائل : ... .
الشيخ : أه؟
السائل : ... .
الشيخ : حفظ الزاد ما نخليه بالخيار؟
الأن ما في مقابل.
السائل : طيب هو الأن أخذتم ... .
الشيخ : نعم؟