اختار شيخ الإسلام الخيار مطلقا في الأمة تعتق تحت حر ألا يعارض هذا قوله تعالى :(( الرجال قوامون على النساء )).؟ حفظ
السائل : شيخ بارك الله فيكم، قلنا اختار شيخ الإسلام رحمه الله أن لها الخيار مطلقا.
الشيخ : نعم.
السائل : وقد قال الله عز وجل (( الرجال قوّامون على النساء )) فلو قلنا بهذا لربما خالفنا ظاهر الأية لأنها يكون لها الخيار بهذا.
الشيخ : أبدا.
السائل : لأنه يكون لها القِوامة.
الشيخ : لا، ليس لها قوامة ألست المرأة إذا اشترطت شروطا على الزوج ولم يف بها أليس لها الخيار؟
السائل : نعم، لكن هذا خارج عن الأصل.
الشيخ : لا هذا بالشرع.
السائل : شيخ نقول إن الأصل القوامة للرجل وأخرجنا أن إذا عتقت تحت عبد لحديث بريرة.
الشيخ : ما يخالف، حديث بريرة شيخ الإسلام يقول إنه ما ثبت إنه عبد.
السائل : في البخاري يا شيخ أنه عبد.
الشيخ : إيه فيه خلاف، الألفاظ فيها خلاف.
السائل : إذًا نقول ... .
الشيخ : لا، القول الراجح أن لها الخيار مطلقا والعلة أنها ملكت نفسها. انتهى الوقت؟
السائل : نعم.
الشيخ : يلا من القاري؟