قال المؤلف :" ولو قالت في وقت رضيت به عنينا سقط خيارها أبدا " حفظ
الشيخ : " ولو قالت في وقت رضيت به عِنّينا سقط خيارها أبدا " هذه امرأة أول ما تزوّجت زوجها أحبّته وكان يُكرمها لئلا تُطالبه بحق الاستمتاع فسئلت عن الزوج قالت والله الزوج رجل طيب لكنه عِنّين لا يستطيع الجماع فقيل لها اطلبي الفسخ قالت لا الرجل طيب وديّن وحبيب وأنا رضيت به ولو كان عِنّينا ثم بعد ذلك ساءت العِشرة بينها وبينه فطالبت بالفسخ قالت الرجل عِنّين هل تُمكّن من الفسخ؟
السائل : لا ... .
الشيخ : يقول المؤلف لا تُمكّن لأنها رضيت به عِنّينا فسقط حقها وحق الفسخ لها فإذا أسقطته سقط وهذا واضح لأن الإنسان إذا كان الحق له فأسقطه سقط، طيب، هل لها أن تطلب الطلاق؟
السائل : لها.
الشيخ : نعم، لها أن تطلب الطلاق ويُخالعها الزوج فيقول مثلا أعطني مالي وأطلّقك لأن هذا أمر يُفوّتها كثيرا من الغرض ولعلكم تذكرون قصة المرأة التي طلّقها زوجها ثلاثا فتزوّجها رجل يُقال له عبد الرحمان بن الزبير ولكنه لا يستطيع الجماع فجاءت إلى النبي عليه الصلاة والسلام فقال إن زوجي فلانا طلّقني فبتّ طلاقي وإني تزوّجت بعده عبد الرحمان بن الزبير وإنما معه مثل هُدْبة الثوب وأخذت ثوبها، قالت مثل هُدْبة الثوب فتعجّب الصحابة منها كيف تقول هذا عند الرسول عليه الصلاة والسلام فقال لها ( أتريدين أن ترجعي إلى رِفاعة؟ ) رفاعة القُرظي لأنه زوجها الأول ( لا حتى تذوقي عُسيْلته ويذوق عُسيْلتك ) ولم يُمكّنها النبي صلى الله عليه وسلم من الرجوع إلى الزوج الأول لماذا؟ لأن زوجها لم يُجامعها ولهذا اشترط العلماء في حِلّ المطلّقة ثلاثا لزوجها الأول أن يُجامعها الثاني بانتشار أي بقيام ذكره حتى يذوق عُسيْلتها وتذوق عُسيْلته.
نبدأ بالفصل الثاني؟ نعم هو الثاني وإلا الثالث؟ الثالث.
السائل : لا ... .
الشيخ : يقول المؤلف لا تُمكّن لأنها رضيت به عِنّينا فسقط حقها وحق الفسخ لها فإذا أسقطته سقط وهذا واضح لأن الإنسان إذا كان الحق له فأسقطه سقط، طيب، هل لها أن تطلب الطلاق؟
السائل : لها.
الشيخ : نعم، لها أن تطلب الطلاق ويُخالعها الزوج فيقول مثلا أعطني مالي وأطلّقك لأن هذا أمر يُفوّتها كثيرا من الغرض ولعلكم تذكرون قصة المرأة التي طلّقها زوجها ثلاثا فتزوّجها رجل يُقال له عبد الرحمان بن الزبير ولكنه لا يستطيع الجماع فجاءت إلى النبي عليه الصلاة والسلام فقال إن زوجي فلانا طلّقني فبتّ طلاقي وإني تزوّجت بعده عبد الرحمان بن الزبير وإنما معه مثل هُدْبة الثوب وأخذت ثوبها، قالت مثل هُدْبة الثوب فتعجّب الصحابة منها كيف تقول هذا عند الرسول عليه الصلاة والسلام فقال لها ( أتريدين أن ترجعي إلى رِفاعة؟ ) رفاعة القُرظي لأنه زوجها الأول ( لا حتى تذوقي عُسيْلته ويذوق عُسيْلتك ) ولم يُمكّنها النبي صلى الله عليه وسلم من الرجوع إلى الزوج الأول لماذا؟ لأن زوجها لم يُجامعها ولهذا اشترط العلماء في حِلّ المطلّقة ثلاثا لزوجها الأول أن يُجامعها الثاني بانتشار أي بقيام ذكره حتى يذوق عُسيْلتها وتذوق عُسيْلته.
نبدأ بالفصل الثاني؟ نعم هو الثاني وإلا الثالث؟ الثالث.