قال المؤلف :" يثبت لكل واحد منهما الفسخ ولو حدث بعد العقد أو كان بالآخر عيب مثله " حفظ
الشيخ : قال " يثبت لكل واحد منهما الفسخ " إلى ءاخره، نعم، " يثبت لكل واحد منهما الفسخ " منهما الضمير يعود على الزوجين فلو وجد الإنسان زوجته، لو وجد في زوجته قرَنًا فله الفسخ ولو وجدت أن زوجها مجبوب، نعم؟
السائل : ... .
الشيخ : يعني خصى قصدي، المهم مجبوب المجبوب سبق أمس، لو وجدت أن زوجها خصي فلها الفسخ، قال المؤلف " ولو حدث بعد العقد " وهذه إشارة خلاف لأن من العلماء من يقول إذا حدث هذا بعد العقد وهو لا يتعدّى ضرره فليس لها الفسخ، إذا حدث وهو لا يتعدّى ضرره فليس لها أن تفسخ مثل استطلاق البول يعني لو أن الزوج أصابه سلس البول فليس لزوجته الفسخ على القول الصحيح لأن هذا شيء حدث وكذلك لو حدث به برص وقال الأطباء إنه لا يُعدي فليس لها الفسخ لأنه لم يضُرّها وقال " أو كان بالأخر عيب مثله " فله الفسخ يعني لو قالت الزوجة إن زوجي أبرص فيه برص فأنا أريد الفسخ وكانت هي أيضا برصاء فلها الحق أن تفسخ، أعرفتم؟ طيب، فإذا طالبت بالفسخ وقال لم؟ قالت لأن فيك برص قال وأنت فيك برص يقول هكذا وإلا لا؟
السائل : ... .
الشيخ : نعم يقول هكذا لكنها تقول إن الإنسان ينفر من عيب غيره ولا ينفر من عيب نفسه، صحيح هذا وإلا غير صحيح؟
السائل : ... .
الشيخ : صحيح، الإنسان ينفر من عيب غيره ولا ينفر من عيب نفسه ولذلك تجد الإنسان يستنجي ويمس النجْو بيده لكن لو قيل له مس نجْو فلان ما يستطيع أبدا بينما هو بكل سهولة يغسل النجْو من دُبُره ويمَسّ الخارج ولا يرى في هذا بأسا، أليس كذلك؟ طيب، شيء ءاخر الإنسان يتمخّط ولا يرى ذلك عيبا في نفسه لكن لو تمخّط إنسان أمامه، نعم، تقزّزت نفسه، صحيح؟ إذًا إذا قال أنت برصاء تقول نعم هي برضاء لكن الإنسان ينفر من عيب غيره ولا ينفر من عيب نفسه لكن عاد يبقى إذا كان قد علِم بأنها برصاء فليس له خيار وإن لم يعلم فله الخيار وحينئذ يرجع على من غرّه أو يسقط المهر في هذه الحال؟ نعم؟ هو غار ومغرور أيضا.
السائل : ... .
الشيخ : هنا لا يرجع، كيف يرجع؟ لأنها هي أيضا تقول أنا أريد الفسخ وإذا أردت الفسخ فلي المهر كاملا وقد نقول إنه يرجع على من غرّه لكن من غرّه لا يرجع عليها لأنها هي أيضا مغرورة ولعل هذا أوجه وسنحرّره إن شاء الله تعالى فيما بعد.
السائل : انتهى الوقت.
الشيخ : نعم. نعم؟
السائل : ... .
الشيخ : يعني خصى قصدي، المهم مجبوب المجبوب سبق أمس، لو وجدت أن زوجها خصي فلها الفسخ، قال المؤلف " ولو حدث بعد العقد " وهذه إشارة خلاف لأن من العلماء من يقول إذا حدث هذا بعد العقد وهو لا يتعدّى ضرره فليس لها الفسخ، إذا حدث وهو لا يتعدّى ضرره فليس لها أن تفسخ مثل استطلاق البول يعني لو أن الزوج أصابه سلس البول فليس لزوجته الفسخ على القول الصحيح لأن هذا شيء حدث وكذلك لو حدث به برص وقال الأطباء إنه لا يُعدي فليس لها الفسخ لأنه لم يضُرّها وقال " أو كان بالأخر عيب مثله " فله الفسخ يعني لو قالت الزوجة إن زوجي أبرص فيه برص فأنا أريد الفسخ وكانت هي أيضا برصاء فلها الحق أن تفسخ، أعرفتم؟ طيب، فإذا طالبت بالفسخ وقال لم؟ قالت لأن فيك برص قال وأنت فيك برص يقول هكذا وإلا لا؟
السائل : ... .
الشيخ : نعم يقول هكذا لكنها تقول إن الإنسان ينفر من عيب غيره ولا ينفر من عيب نفسه، صحيح هذا وإلا غير صحيح؟
السائل : ... .
الشيخ : صحيح، الإنسان ينفر من عيب غيره ولا ينفر من عيب نفسه ولذلك تجد الإنسان يستنجي ويمس النجْو بيده لكن لو قيل له مس نجْو فلان ما يستطيع أبدا بينما هو بكل سهولة يغسل النجْو من دُبُره ويمَسّ الخارج ولا يرى في هذا بأسا، أليس كذلك؟ طيب، شيء ءاخر الإنسان يتمخّط ولا يرى ذلك عيبا في نفسه لكن لو تمخّط إنسان أمامه، نعم، تقزّزت نفسه، صحيح؟ إذًا إذا قال أنت برصاء تقول نعم هي برضاء لكن الإنسان ينفر من عيب غيره ولا ينفر من عيب نفسه لكن عاد يبقى إذا كان قد علِم بأنها برصاء فليس له خيار وإن لم يعلم فله الخيار وحينئذ يرجع على من غرّه أو يسقط المهر في هذه الحال؟ نعم؟ هو غار ومغرور أيضا.
السائل : ... .
الشيخ : هنا لا يرجع، كيف يرجع؟ لأنها هي أيضا تقول أنا أريد الفسخ وإذا أردت الفسخ فلي المهر كاملا وقد نقول إنه يرجع على من غرّه لكن من غرّه لا يرجع عليها لأنها هي أيضا مغرورة ولعل هذا أوجه وسنحرّره إن شاء الله تعالى فيما بعد.
السائل : انتهى الوقت.
الشيخ : نعم. نعم؟