المناقشة حول العيوب في النكاح. حفظ
الشيخ : بسم الله الرحمان الرحيم
سبق لنا أن العيوب عيوب النكاح انقسم فيها العلماء إلى قسمين منهم من قال إنها معدودة ومنهم من قال إنها محدودة فما هو القول الراجح من القولين؟ الأخ؟
السائل : ... .
الشيخ : كيف معدودة يا شيخ؟ ما حضرت الدرس؟
السائل : حضرت لكن.
الشيخ : أه؟
السائل : نسيت ... .
الشيخ : نسيت البعض؟ طيب، وإذا ذكرت؟
السائل : محدودة.
الشيخ : فهي محدودة وإلا معدودة؟
السائل : الأفضل أنها معدودة.
الشيخ : معدودة؟ هذا القول الراجح أنها معدودة ولكن هناك سِهام أخرى موجّهة لك.
السائل : الصحيح أنها محدودة.
الشيخ : الصحيح أنها محدودة؟
السائل : ... .
الشيخ : وليست معدودة، أي الرجلين توافقون؟
السائل : الثاني.
سائل آخر : أنا أوافق ... .
الشيخ : أنت توافق؟ طيب، هي في الواقع محدودة وضابطها كل ما يُنفِّر أحدهما عن الأخر ويمنع كمال الاستمتاع به، هذا الضابط والقول بأنها معدودة يعني قول ضعيف لا شك وما جاء عن السلف في مثل هذه الأشياء يُقاس عليه ما هو مثله أو ما أوْلى منه، أليس كذلك؟
السائل : ... .
الشيخ : طيب، حكم الفسخ إذا وُجِدت هذه العيوب يقول المؤلف رحمه الله تعالى " ومن رضي بالعيب " هذا مبتدأ الدرس " ومن رضي بالعيب أو وُجِدت منه دلالته مع علمه فلا خيار له " من رضي بالعيب فلا خيار له بعد ذلك لأنه أسقط حقه من الفسخ، مثال هذا امرأة وجدت زوجها عِنّينا لا يتمكّن من الجماع فقالت رضيت به ثم بعد ذلك رجعت.