قال المؤلف :" ومن رضي بالعيب أو وجدت منه دلالته مع علمه فلا خيار له " حفظ
الشيخ : " ومن رضي بالعيب " هذا مبتدأ الدرس " ومن رضي بالعيب أو وُجِدت منه دلالته مع علمه فلا خيار له " من رضي بالعيب فلا خيار له بعد ذلك لأنه أسقط حقه من الفسخ، مثال هذا امرأة وجدت زوجها عِنّينا لا يتمكّن من الجماع فقالت رضيت به ثم بعد ذلك رجعت فهل لها أن ترجع؟ لا، وجدت زوجها فيه برص فرضيت به ثم عادت لتُطالب بالفسخ فلا يمكن أن تفسخ وهلم جرا ووجه ذلك أي وجه كونها إذا رضيت فلا خيار لها أن الحق لها وأسقطته.
وقوله " أو وُجِدت منه دلالته مع علمه " وجدت منه دلالته أي دلالة الرضا مع عِلمه أي بالعيب، فالضميرين مختلفان، وجدت منه دلالته الضمير يعود على الرضا مع علمه أي بالعيب، مثاله امرأة مكّنت نفسها من زوجها تمكينها من زوجها وهو معيب دليل على الرضا، واضح؟ لكن إذا كانت لا تعلم فإن حقها من الفسخ لا يصح وإن كانت تعلم فإن حقها من الفسخ يسقط لأن تمكينها زوجها من الاستمتاع بها مع عِلمها بالعيب دليل على رضاها بذلك فلا يكون لها الفسخ بعد هذا فإن مكّنته من نفسها وهي لم تعلم فما الحكم؟ لها الخيار إذا علِمت لأن تمكينها صادر عن غير علم.