إذا طلبت المرأة الفسخ لعيب في الزوج قبل الدخول والخلوة قلنا لها نصف المهر بدليل الآية :(( وإذا طلقتموهن ... )) لكن الفاعل في الآية من الزوج وهنا الفسخ من المرأة.؟ حفظ
السائل : قلنا إن إذا كان العيب من الزوج.
الشيخ : نعم.
السائل : إذا كان الفسخ منها والعيب من الزوج فإنه عليه نصف المهر قبل الدخول والخلوة.
الشيخ : كيف؟
السائل : إذا كان الفسخ منها والعيب من الزوج قبل الدخول والخلوة ... نصف المهر.
الشيخ : أي نعم.
السائل : واستدللنا بالأية.
الشيخ : نعم.
السائل : لو قيل لنا يا شيخ إن الأية دليل علينا لا لنا لأن الله عز وجل قال (( وإن طلّقتموهن )) الفاعل هو الزوج ... وهنا الطلاق من الزوج ... .
الشيخ : الفسخ.
السائل : الفسخ ... لها فلا مهر؟
الشيخ : إي لكنه غرّها فيكون كالمطلِّق.
السائل : إذًا هذا من باب التأديب يا شيخ؟
الشيخ : أي نعم، باب التأديب وباب الواقع لأنه لما كان هو السبب صار كأنه هو الفاعل، سبب فسخها أن فيه عيبا مكتوما.
السائل : لكن هي لم تخسر بل هي الرابحة؟
الشيخ : نعم؟
السائل : هي الأن لم تخسر بل هي الرابحة ..
الشيخ : لا أبدا إلا خسرت لأن بعض الناس إذا عُقِد على المرأة صارت ما هي مرغوبة. نعم؟