قال المؤلف :" والصغيرة والمجنونة والأمة لا تزوج واحدة منهن بمعيب " حفظ
الشيخ : طيب، يقول رحمه الله " والصغيرة والمجنونة والأمة لا تُزوّج واحدة منهن بمعيب " الصغيرة لا تُزوّج بمعيب ولو علِم الولي بذلك لأن هذا من خيانة الأمانة فإذا علِم الأب مثلا أن هذا الخاطب فيه عيب وهو أنه لا يقدر على الجماع فإنه لا يُزوِّج الصغيرة ولو كانت بنته، لماذا؟ لأن هذا من باب خيانة الأمانة وكذلك الصغيرة والمجنونة لا تُزوّج بمعيب وظاهر كلام المؤلف ولو كان ذلك لمصلحتِها مثل أن يُزوِّجها رجلا لا يستطيع الجماع فظاهر كلام المؤلف أنها لا تُزوّج وفي هذا نظر بل يُقال إن المجنونة إذا كان من مصلحتها أن تُزوّج هذا المعيب فلنزوّجها لأن المجنونة كما تعلمون لا يرغبها كل الناس لكن يأتيها إنسان مثلا فيه عيْب ويقول أنا أستمتع بها وأصبر على جنونها فهل من المصلحة ألا تُزوّج؟
السائل : تُزوّج.
الشيخ : أن تُزوّج، من المصلحة أن تُزوّج وعلى هذا فيكون في إطلاق المؤلف فيما يتعلّق بالمجنونة نظر ويُقال إن المجنونة تُزوّج بالمعيب إذا كان العيب لا يتعدّى إلى نسلها أو إلى ضرر فيها فالذي يتعدّى إلى النسل مثل البرص والذي يتعدّى إلى ضرر إليها.
...
الشيخ : أقول المجنونة تُزوّج معيب بشرط ألا يكون عليها في ذلك ضرر وألا يتعدّى عيبه إلى نسلها، طيب، هل تُزوّج بأجذم؟
السائل : لا.
الشيخ : لا، يعني مجذوم لأن هذا يتعدّى إلى نفسها، لا ما هو، إلى نفسها هي عليها ضرر، إذ أن الجُذام مرض معدي وهل تُزوّج بأبرص؟
السائل : تُزوّج.
الشيخ : لا، لأن هذا يتعدّى إلى النسل، الغالب إن البرص يكون وراثي فعلى هذا نقول المجنونة ليست على ما قال المؤلف أنها لا تُزوّج بمعيب بل نقول إذا اقتضت المصلحة أن تُزوّج بمعيب فإنها تُزوّج بشرط ألا يتعدّى ضرر العيب إليها أو إلى نسلها، مثال المتعدّي إليها الجذام والمتعدّي إلى نسلها البرص، تمام.
كذلك يقول " الأمة لا تُزوّج بمعيب " وإن كان السيّد يقول هذه أمتي أنا أزوّجها من شئت نقول لا يا أخي هذه أمانة فلا تُزوّجها بمعيب وظاهر كلامه ولو كانت كبيرة ولو رضيت بعيب لا يتعدّى ضرره وهذا فيه نظر بل إذا كانت كبيرة ورضيت بمعيب لا يتعدّى ضرر عيبه إليها فالصواب أن ذلك جائز لأنه قد يكون عند إنسان أمة لا يريدها ولا يشتهيها ولكنها شابة تطلب النكاح فإذا تقدّم إلى خِطبتها أحد من الناس وفيه عيب لا يتعدّى ضرره فما المانع من أن نُزوّجها لأنها بالغة عاقلة رشيدة ترضى بهذا العيب فتبيّن الأن أن الأمة فيها أيضا إيش؟ فيها تفصيل كما أن المجنونة فيها تفصيل على القول الراجح.
السائل : تُزوّج.
الشيخ : أن تُزوّج، من المصلحة أن تُزوّج وعلى هذا فيكون في إطلاق المؤلف فيما يتعلّق بالمجنونة نظر ويُقال إن المجنونة تُزوّج بالمعيب إذا كان العيب لا يتعدّى إلى نسلها أو إلى ضرر فيها فالذي يتعدّى إلى النسل مثل البرص والذي يتعدّى إلى ضرر إليها.
...
الشيخ : أقول المجنونة تُزوّج معيب بشرط ألا يكون عليها في ذلك ضرر وألا يتعدّى عيبه إلى نسلها، طيب، هل تُزوّج بأجذم؟
السائل : لا.
الشيخ : لا، يعني مجذوم لأن هذا يتعدّى إلى نفسها، لا ما هو، إلى نفسها هي عليها ضرر، إذ أن الجُذام مرض معدي وهل تُزوّج بأبرص؟
السائل : تُزوّج.
الشيخ : لا، لأن هذا يتعدّى إلى النسل، الغالب إن البرص يكون وراثي فعلى هذا نقول المجنونة ليست على ما قال المؤلف أنها لا تُزوّج بمعيب بل نقول إذا اقتضت المصلحة أن تُزوّج بمعيب فإنها تُزوّج بشرط ألا يتعدّى ضرر العيب إليها أو إلى نسلها، مثال المتعدّي إليها الجذام والمتعدّي إلى نسلها البرص، تمام.
كذلك يقول " الأمة لا تُزوّج بمعيب " وإن كان السيّد يقول هذه أمتي أنا أزوّجها من شئت نقول لا يا أخي هذه أمانة فلا تُزوّجها بمعيب وظاهر كلامه ولو كانت كبيرة ولو رضيت بعيب لا يتعدّى ضرره وهذا فيه نظر بل إذا كانت كبيرة ورضيت بمعيب لا يتعدّى ضرر عيبه إليها فالصواب أن ذلك جائز لأنه قد يكون عند إنسان أمة لا يريدها ولا يشتهيها ولكنها شابة تطلب النكاح فإذا تقدّم إلى خِطبتها أحد من الناس وفيه عيب لا يتعدّى ضرره فما المانع من أن نُزوّجها لأنها بالغة عاقلة رشيدة ترضى بهذا العيب فتبيّن الأن أن الأمة فيها أيضا إيش؟ فيها تفصيل كما أن المجنونة فيها تفصيل على القول الراجح.