قال المؤلف :" فإن أتونا قبل عقده عقدناه على حكمنا وإن أتونا بعده أو أسلم الزوجان والمرأة تباح إذن أقرا وإن كانت ممن لا يجوز إبتداء نكاحها فرق بينهما " حفظ
الشيخ : " فإن أتونا قبل عقده "يعني ترافعوا عندنا قبل عقده " عقدناه على حكمنا " نعم لأن الله يقول (( وَإِنْ حَكَمْتَ فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ بِالْقِسْطِ )) وهو الشرع فإذا جاؤونا عند عقده وجاءنا مجوسي يقول اعقدوا لي على بنتي كيف على بنتك ؟ قال نعم أنا أعتقد صحة النكاح اعقدوا لي فهل نعقد ؟ لا لأننا لو عقدناه لارتكبنا إثما لارتكبنا ما نعتقده إثما فلا نعقد جاءنا إنسان آخر كافر قال اعقدوا لي على البنت الفلانية ما هي من محارمه قلنا طيب والولي قال الولي نفسها هل نعقد ؟ لا عبد القادر موجود ؟ مو موجود لأنه يعرف مذهب الأحناف هل نعقد لها إذا كنا على مذهب الأحناف نعم لأنهم يعتقدون صحة ذلك وعلى رأي الجمهور وهو الصحيح لا نعقد له لا بد من ولي ولهذا قال " عقدناه على حكمنا " " وإن أتونا بعده " إن أتونا بعد العقد نظرنا إن كانت المرأة في حال تحل له تركناهم وإن كانت لا تحل له الآن فرقنا بينهما هذا متى ؟ إذا أتونا بعد العقد مثال ذلك كافر تزوج امرأة في عدتها ثم أتى إلينا لنكتب له وثيقة بالنكاح والعدة لا زالت باقية فهل نكتب له وثيقة ؟ ليش؟ لأن المرأة الآن لا تحل له فكيف نعطيه عقدا بصحة النكاح وهي لا تحل له إذا لا نعطيه لأنها الآن لا تحل له فلو أتانا تزوجها في عدتها وبقيت في العدة وانتهت من العدة ثم أتانا يريد إثبات هذا النكاح بعد انقضاء العدة هل نحكم له بصحته أو لا ؟ نعم نحكم بصحته لأن المانع قد زال وهو يعتقد أن النكاح إيش ؟ صحيح إلى الآن ما اتضحت لكم الظاهر واضح طيب هذا رجل تزوج امرأة وأتانا قبل أن يعقد وقال اعقدوا لي عليها وهي الآن في عدة قد مات عنها زوجها أولا وهي الآن في العدة هل نعقد له ؟ ليش؟ لأنها لا تحل له المرأة المعتدة لا يحل لها أن تتزوج غير زوجها طيب إذا لا نعقد له عقد هو عليها من دوننا لم يأت إلينا ليعقد لكن لما عقد جاء إلينا ليأخذ وثيقة بالعقد هل نعطيه وثيقة ؟ لا فيه تفصيل إن كانت إلى الآن في العدة فإننا لا نعطيه لأنها الآن لا تحل له وإن كانت قد انتهت العدة فإننا نعطيه لأنها الآن تحل له والخلاصة أنهم إذا ارتفعوا إلينا قبل العقد فإننا نعقده على حكمنا وإن ارتفعوا إلينا بعد العقد نظرنا فإن كانت المرأة في حال يحل له أن يتزوجها الآن إيش أعطيناه إثبات العقد وإن كانت لا تحل له الآن فإننا لا نعطيه وضربنا لكم مثلا بمن برجل تزوج امرأة في عدتها ثم جاء إلينا ليثبت العقد فإن جاءنا بعد انتهاء العدة أعطيناه لأن العدة انتهت وهي الآن في حال يجوز أن يتزوجها هل نعطيه ونعيد العقد أو بلا إعادة ؟ بلا إعادة وإن أتانا وهي في العدة قلنا ما نعطيك ولا يصح أن تتزوجها الآن انتظر حتى تنتهي العدة ثم تزوجها طيب وإن تزوج أخته مجوسي تزوج أخته ثم أتى إلينا لنثبت العقد هل نثبته أو لا ؟ ليش؟ لأنها لا تحل له عندنا أخته ما يمكن أن تحل له أبدا بأي حال من الأحوال ولهذا قال المسألة الثانية قال " أو أسلم الزوجان والمرأة تباح إذن أقرا " أسلما الزوجان والمرأة تباح فإنهما يقران وإلا فيفرق بينهما مثال ذلك رجل تزوج امرأة في عدتها ثم أسلم ماذا تقولون ؟ فيه تفصيل إن كان أسلم قبل انقضاء العدة فرقنا بينهما وإن أسلم بعد انقضاء العدة وقد اعتقده نكاحا لم نفرق بينهما لماذا فرقنا في الحكم ؟ لأنه إذا كانت في العدة فهي الآن لا تحل له وإن انقضت العدة فهي الآن تحل له طيب فإن أسلم مجوسي تزوج ابنته والبنت أسلمت أيضا فهل نقرهما على ذلك ؟ لا لماذا ؟ لأن النكاح لا يحل الآن بخلاف العدة فإنه إذا كانت قد انقضت لا نقبل النكاح .