قال المؤلف :" وإن وطىء حربي حربية فأسلما وقد اعتقداه نكاحا أقرا وإلا فسخ ومتى كان المهر صحيحا أخذته وإن كان فاسدا وقبضته استقر وإن لم تقبضه ولم يسم فرض لها مهر المثل " حفظ
الشيخ : قال " وإن وطىء حربي حربية فأسلما وقد اعتقداه نكاحا أقرا وإلا فسخ " هذه فرع عما سبق هذه فرع عما سبق أنه إذا وطئ حربي حربية وقد اعتقداه فأسلما وقد اعتقداه نكاحا أقرا هذا ما فيه عقد هذا فيه جماع رجل كافر اتخذ امرأة خِدنا يسمونها الآن صديقة وجامعها فاعتقد ذلك نكاحا ثم أسلما فهل نقرهما أو لا ؟ لا نقرهما لأنهما اعتقدا أن هذا نكاح صديقته وجامعها فصارت زوجته نقره فإن كان وطئها وهو يعتقد أنها ليست زوجته ولكنها عشيقته ثم أسلما فرق بينهما لأن هذا ليس مبنيا على عقد صحيح ومتى كان المهر صحيحا أخذته يعني في مسألة إذا أسلم الكافر وقد كان عيّن هلا مهرا متى كان المهر صحيحا أخذته وإن كان فاسدا وقبضته أيضا فقد ... واستقر وإن كان فاسدا ولم تقبضه ولم يسمّ فُرض لها مهر المثل لأن النكاح لا بد فيه من مهر إما المسمى إن سمي وإما مهر المثل أي نعم .