إذا أتى نصراني تزوج امرأته في عدتها وتحاكم إلينا قلنا لا نكتب له العقد فهل نأمره بالفسخ.؟ حفظ
السائل : لو أن نصرانيا تزوج امرأة في عدتها ... لا نكتب له العقد هل يعني هذا أن نأمره بالفسخ ؟
الشيخ : لا لا ، إذا اعتقده نكاحا لا نأمره بالفسخ .
السائل : هل نقول له انتظر حتى .
الشيخ : نقول إذا انتهى وجاء إلينا فإن كان قد اعتبر العقد الأول صحيحا أجريناه عليه وإن كان قد اعتقده فاسدا فسخناه وعقدنا له من جديد .
السائل : هل يعاقب ؟ ... .
الشيخ : لا ما دام يعتقد أنه صحيح هو يعتقد نكاحا هو نكاح تزوجها كما يتزوجها بالعقد الصحيح .