قال المؤلف :" يسن تخفيفه وتسميته في العقد " حفظ
الشيخ : هل الأولى أن يضخم ويكبر أو بالعكس قال المؤلف " يسن تخفيفه " يعني يسن أن يكون خفيفا فكم تبذل الصداق لو أردت أن تتزوج ؟ قل إذا قلنا يسن تخفيفه السنة كم يبذل ؟ ما اتفقا إنسان يبذل على طول ما راح يقول كم تبغى نعطيك ؟ على حسب العرف كم العرف ؟ أنت تتهرب من التخفيف قل المهر إن شاء الله سيكون عشرة ريالات الله على كل شيء قدير يعني فيما سبق تتزوج المرأة بدرهم وقبل عصرنا يمكن عشر سنوات تزوجت امرأة رجلا فأصدقها ريال فبينما هو قائل عندها يعني نائم بالقايلة إذا رجل يدق الباب ويبالغ في الدق وأرّقهم في ضربه الباب قال تحول هذا الشغل ما قاعد يدق الباب هذا فنزل إلى الباب ولما نزل علا صوته مع الرجل صوت الزوج علا مع الرجل نزلت تسمع وإذا الرجل يطلبه ريال الرجل اللي يدق الباب يطلب الزوج ريال انحلت المشلكة بأن تعطيه الريال الذي دفع لها أعطته الريال الذي دفع لها وانحلت المشكلة فانظر حال الناس بالأول كيف يعني طابت نفسها أن تتزوج بريال وأن توفي عن هذا الرجل الريال الذي أعطاها فأقول للأخ أعطني الصداق خففه وحاول حاول يتخلص وأخيرا أرجعنا إلى العرف أقول على كل حال يسن تخفيفه يخففه ما أمكن ولو بدرهم بل قال النبي عليه الصلاة والسلام ( التمس ولو خاتما من حديد ) وفي الحديث ( أعظم النكاح بركة أيسره مؤونة ) ولا شك أن تخفيف الصداق فيه مصالح كثيرة منها موافقة السنة ومنها التيسير تيسير هذا الطريق التي هي طريق الأنبياء والمرسلين كما قال تعالى (( وَلَقَدْ أَرْسَلْنا رُسُلاً مِنْ قَبْلِكَ وَجَعَلْنا لَهُمْ أَزْواجاً وَذُرِّيَّةً )) ومنها أنه لو حصلت مشاكل بين الزوج والزوجة لسهل عليه أن يفارقها لأنه لم يخسر عليها كثيرا لكن لو خسر عليها كل ما في جعبته من الدراهم واستدان من غيره أيضا يصعب عليه أن يفكها أليس كذلك ؟ طيب ومنها أنه لو أراد المخالعة بما أعطاها لكان بذل ذلك عليها يسيرا لأنه لم يعطها إلا القليل لكن لو طلب يا عبد الله بن عوض لو طلب عوضا أعطاه إياها وهو كثير لشق عليها ذلك وعلى أهلها كما هو الواقع ومنها أي من فوائد تخفيف الصداق أنه أعظم بركة لحديث ( أعظم النكاح بركة أيسره مؤونة ) ويسن أيضا تسميته في العقد يعني أن يسمى المهر في العقد فيقول زوجتك بنتي على مهر قدره كذا وكذا لماذا ؟ من أجل ألا يحصل النزاع فيما لو حصل الفراق لو حصل الفراق قبل الدخول أو بعد الدخول وادّعت الزوجة أن المهر عشرة آلاف وقال الزوج بل هو خمسة حصل بذلك نزاع فإذا سمي زال هذا النزاع طيب فإن أبهم فقال زوجتك بنتي على ما دفعت إليّ من المهر هل يحصل المقصود ولا ما يحصل ؟ لا ما يحصل على وجه التمام لكنه أخف مما لو سكت عنه لكن ما يحصل به المقصود على تمامه لأنه إذا قال على ما دفعت إليّ طيب ما الذي دفع قد يختلفان فيما بعد في جنسه أو في صفته طيب يسن تسميته في العقد .