قال المؤلف :" من أربعمائه درهم إلى خمسمائة وكل ما صح ثمنا أو أجرة صح مهرا وإن قل " حفظ
الشيخ : قال " من أربعمائه درهم إلى خمسمائة " المؤلف قيدها رحمه الله " من أربعمائه درهم إلى خمسمائة " أربعمائة درهم كم تكون من الريالات الموجودة ؟ تكون من الريالات الموجودة 112 ريال لأن كل مئتي درهم ستة وخمسون ريالا بالريال العربي الفضي ولهذا كان نصاب الفضة ستة وخمسين ريالا بالريال الفضي فالصداق الذي أراد المؤلف أن يكون قدره من مائة واثنا عشر من ريال الفضة إلى خمسمئة زدها ثمانية وعشرين نصف الست والخمسين كم تكون ؟ مائة وأربعون يعني أعلاه أعلى المخفف مائة وأربعون ريال وأدناه 112مائة واثتا عشر نعم على كل حال عرفت الآن التخفيف نعم يقول رحمه الله " وكل ما صح ثمنا أو أجرة صح مهرا وإن قل " هذا ضابط إذا قيل ما هو المهر الذي يجزئ ؟ نقول كل ما صح ثمنا أو أجرة صح مهرا طيب الأجرة في المنافع والأثمان في الأعيان فمثلا إذا قال الصداق أن أشتغل في مزرعتها يوما كاملا يقول من ؟ الزوج هذا ثمن ولا أجرة ؟ أجرة طيب الثمن قال الصداق أن أعطيها خاتما من ذهب هذا ثمن يعني كل ما وقع عليه عقد البيع أو عقد الإجارة صح أن يكون مهرا .