قال المؤلف :" وإن أصدقها تعليم قرآن لم يصح " حفظ
الشيخ : " وإن أصدقها تعليم قرآن لم يصح " إن أصدقها قال المهر أن أعلمها سورة البقرة فإنه لا يصح لماذا ؟ لأن القرآن لا يصح ثمنا ولا أجرة لا يصح تعليم القرآن بأجرة فإذا كان لا يصح التعليم بأجرة لم يصح أن يكون عوضا لقول الله تبارك وتعالى (( فما استمتعم به منهن فآتوهن أجورهن )) وتعليم القرآن لا يصح أن يكون أجرة فلا يصح هذا ما قاله المؤلف ولكن ما قاله محمد بن عبد الله يدل على الجواز فإن الرجل الذي قال ما أجد ولا خاتما من حديد قال ( هل عندك من القرآن شيء ؟ ) قال نعم سورة كذا وكذا قال ( زوجتكهما بما معك من القرآن فعلمها ) فعلمها فهنا جعل النبي صلى الله عليه سلم تعليم القرآن صداقا وهل لأحد قول بعد قول الرسول لا إذا فالصحيح أنه يصح أن يتزوجها بتعليم شيء من القرآن فإن أطلق قال صداقي أن أعلمها القرآن فما الواجب ؟ جميع القرآن وإن أراد البعض فليحدده ما جواب المؤلف ومن تابعه أو من تبعه المؤلف عن هذا الحديث الذي أشرت إليه ؟ يقولون إن الرسول عليه الصلاة والسلام قال ( لن تجزئ عن أحد بعدك مهرا ) وهذا نص صريح بأن هذا الحكم خاص بهذا الرجل فما جواب القائلين بالجواز؟ يقول إن هذا الحديث لا يصح عن النبي صلى الله عليه سلم وإذا لم يصح رجعنا إلى الأصل هذه واحدة ثانيا لدينا قاعدة مهمة وهو أنه لا يمكن أن يخص أحد بحكم من أحكام الشريعة أبدا لعينه بل لوصفه انتبهوا لا يمكن أن يخصص أحد بشيء من أحكام الشريعة بعينه بل بوصفه واضح طيب الأعرج لا يجب عليه الجهاد في سبيل الله لأنه أعرج وعلى هذا فكل من عنده عرج يمنعه من الجهاد لا يجب عليه الفقير لا زكاة عليه أنه فقير وهلم جرا لكن بعينه أقول هذا جائز لهذا الرجل بعينه لا يمكن أبدا حتى النبي عليه الصلاة والسلام لم يخص بشيء لعينه أبدا صح نعم لا يخص بعينه لكن لوصفه لأنه نبي ورسول لأن الله عز وجل ليس بينه وبين البشر نسب أو محاباة أو مصاهرة - سبحان الله - فلا يمكن أن يخص أحد من البشر بحكم لعينه ولكن لوصفه طيب يرد على هذا حديث في الصحيحين وهو أن النبي صلى الله عليه سلم في عيد أضحى قال ( من ذبح قبل الصلاة فشاته شاة لحم وليذبح بدلها ) فقام أبو بردة بن نيار فقال يا رسول الله أنا عندي أضحية ذبحتها قبل أن أصلي أحببت أن يأكل أهلي لحما مبكرين ولا أجد غيرها إلا عناقا العناق من المعز ما له نحو أربعة أشهر إلا عناق فقال ( اذبح ولا تجزئ عن أحد بعدك ) هذا تخصيص بل اذبح العناق والعناق لا تجزئ في الأضحية لأنها ما تمت في السن ولن تجزئ عن أحد بعدك فكيف تقولون إنه لا يمكن أن يخصص أحد في حكم من أحكام الله بعينه والرسول خصص قلنا أجاب عن ذلك البحر والحبر شيخ الإسلام ابن تيمية قال البعدية قد تكون بالزمن وقد تكون بالحال والبعدية هنا حالية مثل ما تقول ما بعد هذا الحال شيء وما أشبه ذلك فالبعدية هنا بعدية الحال يعني أنه لو وجد إنسان مثل هذا الرجل جاهل وذبح قبل الصلاة وليس عنده إلا عناق قلنا اذبحه كما قال النبي صلى الله عليه سلم لأبي بردة بن نيار وما قاله الشيخ رحمه الله هو الحق لأنه لا يمكن أن الرب عز وجل مع غناه عن كل أحد أن يخص واحدا من الخلق بعينه بحكم من الأحكام أبدا على هذا نرجع إلى ... وإن كان هذا الحقيقة مهمة جدا هذه أحب إلي من كل الصداق أن تعلموا أنه ليس في الشريعة حكم يخصص فيه أحد بعينه بل لا بد من وصف وهذه القاعدة مهمة جدا يعلم بها حكمة الله عز وجل وأن أحكام الله وشرائعه معلقة بالأوصاف لا بالأشخاص طيب .