قال المؤلف :" وإن أصدقها طلاق ضرتها لم يصح ولها مهر مثلها ومتى بطل المسمى وجب مهر المثل " حفظ
الشيخ : قال المؤلف رحمه الله تعالى " وإن أصدقها طلاق ضرتها لم يصح " يعني إذا قال لها مهرك أن أطلق زوجتي قالت طيب موافقة فهل يصح هذا ؟ لا يصح لقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ( لا تسأل المرأة طلاق أختها لتكفأ ما في إناءها ) فنهى الرسول عليه الصلاة والسلام أن تسأل المرأة طلاق أختها فكيف إذا اشترطته لحل العقد فإنه لا يصح طيب إذا لم يصح ماذا نصنع ؟هل نقول إن لها مهر مثل الزوجة التي اشترطت طلاقها أو لها مهر مثلها هي أي المتزوجة ؟ انتبهوا يا جماعة قلنا إنها إذا اشترطت صداقها طلاق ضرتها فالشرط غير صحيح ولا يصلح أن يكون صداقا لكن ماذا نعطيها ؟ هل نعطيها مثل صداق الضرة أو مثل صداقها هي ؟ يقول المؤلف " ومتى بطل المسمى وجب مهر المثل " هذه قاعدة أو ضابط نقول ما بطل المسمى الذي هو طلاق الضرة وجب لها مهر المثل مثلها ولا مثل الزوجة التي شرط طلاقها ؟ مثلها هي يجيب لها مهر المثل طيب مثاله هذا الرجل تزوج امرأة أو خطب امرأة قالت له لا بأس لكن أريد صداقا قال والله أنا ما عندي صداق الآن قالت صداقي أن تريحني من الضرة تطلقها قال لا بأس فتم العقد وقال الولي زوجتكها بطلاق ضرتها قال قبلت هل يصح هذا المهر ؟ ماذا يجب ؟ نقول العقد صحيح الآن العقد صحيح ويجب لها مهر المثل فيقال هذه المرأة لو تزوجت كم يكون مهر مثلها قال مهر مثلها يكون عشرة آلاف يجب عليه عشرة آلاف طيب مثال آخر لتطبيق القاعدة هذه تزوج امرأة على عشرين كرتون عصير عنب فتبين أن العنب قد تخمر صار خمرا فهل المهر صحيح ؟ غير صحيح ليش ؟ لأنه محرم والمسلم لا يمكن أن يستحل الخمر فماذا يجب لها ؟ يجب لها مهر المثل طيب تزوجها وقال مهرك هذه السيارة والسيارة ليست له السيارة لفلان هل يصح أن تكون مهرا ليش ؟ ليست ملكا له ولكن هل يجب في هذه الحال لها مهر المثل أو يجب لها قيمة السيارة على كلام المؤلف مهر المثل لكنّ في هذا نظرا وذلك لأن البطلان هنا ليس لفساد المهر ولكن لكونه غير مملوك له وعلى هذا فلا يلزم الزوج إلا مثل هذه السيارة ولا يجب لها إلا مثل هذه السيارة لو قدر هذه السيارة تساوي أربعين ألفا ومهر مثلها مائة ألف ماذا يجب على الزوج ؟ سيارة تساوي أربعين ألفا ولو كانت السيارة تساوي أربعين ألفا ومهر مثلها عشرون ألفا إيش يلزم السيارة يعني مثل السيارة التي تساوي أربعين ألفا وعلى هذا فقس ثم قال رحمه الله تعالى فصل .
السائل : التعليل ؟
الشيخ : أي التعليل ؟ التعليل لأن الفساد هنا ليس لفساد المهر بعينه ولكن لأنه ملك الغير فهو يصح عقد الملك عليه بخلاف الخمر قال " فصل وإن أصدقها " .