قال المؤلف :" وعلى إن كانت لي زوجة بألفين أو لم تكن بألف يصح بالمسمى " حفظ
الشيخ : طيب " وعلى إن كانت لي زوجة بألفين أو لم تكن بألف صح بالمسمى " أصدقها مهرا قال " إن كان لي زوجة فالمهر ألفان وإن لم يكن لي زوجة فالمهر ألفان يصح أو لا ؟ هذا يصح حتى على كلام المؤلف والفرق بينهما على كلام المؤلف أن لها غرضا في الثانية لأنه إذا خلا لها الجو فهو أحب إليها ويكفيها ألف لكن إذا كان عنده زوجة ما يكفيها الألف أفهمتم يا جماعة فالفرق بينهما على كلام المؤلف أنه في المسألة الثانية لها غرض صحيح إذ كون المرأة موجودة ضرة هذا لا يريحها يقلقها ويأخذ عنها نصف وقت زوجها وإذا لم يكن له زوجة فيكفي الألف والصحيح كما قال المؤلف في مسألة الزوجة لأن لها غرضا صحيحا في ذلك وعلى هذا فالقول الراجح تساوي المسألتين وأنه إذا أصدقها ألفا إن كان أبوها حيا وألفين إن كان أبوها ميتا فالتسمية صحيحة كذلك إذا أصدقها ألفا إن لم يكن له زوجة وألفين إن كان له زوجة فالتسمية صحيحة ثم قال " وإذا أجل الصداق أو بعضه صح فإن عين أجلا وإلا فمحله الفرقة " طيب إذا أجل الصداق أو بعضه يعني بأن تزوجها على عشرة آلاف خمسة نقدا وخمسة مؤخرة إلى سنة يجوز أو لا ؟ يجوز لأن الحق لها فإذا رضيت بتأجيل بعضه فلا بأس طيب وإذا تزوجها على عشرة آلاف مؤجلة إلى سنة بعد سنة يسلمها عشرة آلاف يصح لماذا ؟ لأن الحق لها والأصل في المعاملات .