تسمية المهر عند العقد هل لا بد من التسمية الحقيقية.؟ حفظ
السائل : كلام الشيخ عبد الرحمن رحمه الله هل يشمل يعني ما لو يسمى كثيرا مائة ألف وذهب يعني وأشياء كثيرة فيقول مثلا على خمسين ألف عشرة آلاف بينما ... ؟
الشيخ : لا ما هو تسمية لا بد من تسمية الكل إذا أردنا أن نطبق ما قال الفقهاء تسميته في العقد لأنه ربما يموت أو يطلق أو تفسخ هي ونرجع إلى المهر فيكون فيه اختلاف .
السائل : شيخ وجوبا هذا .
الشيخ : لا لا مو مر علينا أمس تسميته سنة لكن كونه يقول على صداق ريال والصداق كثير غلط هذا افرض مثلا أنه طلقها قبل الدخول فهمت وقال أعطني كل اللي دفعت وأنت ما ... إلا نصف ريال وقال هكذا أسألك إذا قال زوجتك بنتي على صداق ريال وهو قد دفع له غرفة نوم وأشياء كثيرة تساوي خمسين ألف هو قال زوجتك على صداق ريال ثم طلقها قبل الدخول إذا طلقها قبل الدخول كم تستحق المرأة نصف كم يعطيها على هذا نصف ريال والباقي يأخذه يرد عليه مشكلة .
السائل : إذا نقول إما يسمي الكل أو يترك الكل .
الشيخ : لا ما هو تسمية لا بد من تسمية الكل إذا أردنا أن نطبق ما قال الفقهاء تسميته في العقد لأنه ربما يموت أو يطلق أو تفسخ هي ونرجع إلى المهر فيكون فيه اختلاف .
السائل : شيخ وجوبا هذا .
الشيخ : لا لا مو مر علينا أمس تسميته سنة لكن كونه يقول على صداق ريال والصداق كثير غلط هذا افرض مثلا أنه طلقها قبل الدخول فهمت وقال أعطني كل اللي دفعت وأنت ما ... إلا نصف ريال وقال هكذا أسألك إذا قال زوجتك بنتي على صداق ريال وهو قد دفع له غرفة نوم وأشياء كثيرة تساوي خمسين ألف هو قال زوجتك على صداق ريال ثم طلقها قبل الدخول إذا طلقها قبل الدخول كم تستحق المرأة نصف كم يعطيها على هذا نصف ريال والباقي يأخذه يرد عليه مشكلة .
السائل : إذا نقول إما يسمي الكل أو يترك الكل .