ما حكم أخذ المأذون نسبة من الصداق المؤجل.؟ حفظ
السائل : في بعض البلدان يكتب المسمى لصداق مثلا خمسة قرش الصداق يعني ربع ريال المأذون يأخذ نسبة على هذا الصداق ... ؟
الشيخ : ورقة خارجية .
السائل : ... .
الشيخ : لكن عجيب عندكم هذا المأذون يأخذ نسبة من المهر عجيب ولا مكافأة على حسب الحال !
السائل : نسبة على مهر الصداق هو العقد يكتب ... .
الشيخ : طيب على أساس هو يقبض المؤخر المأذون يلزم بإحضاره .
السائل : ... .
الشيخ : لكن معناه أن المأذون هو الذي يستخرج هذا المؤجل من الزوج ... دعنا عن السؤال الذي سألت عنه أنا أريد الواقع عندكم أنه إذا أصدقها مهرا عجل بعضه وأجل باقيه فللمأذون من المؤجل نسبة عشرة في المائة يعني إذا كان المؤجل عشرة آلاف له ألف هل يعني ذلك أن المأذون هو الذي يطالب الزوج بإحضار المؤجل إذا حل أجله ؟ ما له دخل في الموضوع علشان إيش يأخذ ؟
السائل : هذا الذي يأخذه المأذون يكون رسومات للمحكمة والأوراق .
الشيخ : ما يخالف المحكمة والأوراق لو كان كذلك لم يختلف بينما إذا كان واحد مؤجله عشرة آلاف وواحد مؤجله عشرة ريال اللي مؤجله عشرة ريال كم يأخذ ريال واحد واللي عشرة آلاف يأخذ ألف إذا ما صح أن هذا مقابل الرسوم على كل حال إذا كان بارك الله فيك لا يجوز أن يكتم المأذون شيئا يعني ما يجوز أن يغالطوه لا بد يذكرون .
السائل : ... .
الشيخ : ما هو يدفع ألفين جنيه ألف جنيه كم عليها أجرة ؟ مائتين .
السائل : عشرة آلاف مؤخر العقد المسمى الحقيقي ... خمسمائة جنيه مصري ... مؤخر عشرة آلاف ... المأذون يأخذ ألفين جنيه .
الشيخ : يأخذ ألف جنيه .
السائل : على العشرة آلاف يأخذ ألف ... .
الشيخ : يقول أعطيك الألف إذا أوفيت الزوجة .
السائل : ... .
سائل آخر : بعدين يا شيخ الألف التي يأخذها ليست من المهر المؤخر يأخذها من الزوج .
الشيخ : يعني معناه العشرة ثابتة للمرأة يأخذ من الزوج فيكون إحدى عشر ألف. شوف نقول له يا مأذون نحن نجيب الحبر والقلم والأوراق فأنت بس وقع نحن نكتب العقد ما يحصل على العكس من الشريعة أنا سمعت من بعض البلاد كل شيء يجيبه ... .
السائل : بس هذا الورق خاص بالمأذون هو يأتي به من المحكمة.
الشيخ : ما يخالف المحكمة بسيطة يقول أعطوه قلم ناشف ويعطيك اللي تبي سمعنا هكذا الرشوة ماشية .
السائل : أيضا الكتابة من المحكمة خاصة يعني تعرفون 25 قرش لا تدفع للمأذون أكثر منها حتى لو كان المهر مئة ألف لكن فيه نواحي الناحية الخاصة به المأذون فهذه الأشياء يأخذها المأذون.
الشيخ : والله على كل حال تحتاج إلى تأمل ما دام ظلم هذا والمأذون ما له تعب في الواقع نشوف إن شاء الله نتأمل انتهى الوقت أظن .
السائل : " وإن تزوجها على ألف لها وألف لأبيها صحت التسمية فلو طلق قبل الدخول وبعد القبض رجع بالألف ولا شيء على الأب لهما ولو شرط ذلك لغير الأب فكل المسمى لها " .