قال المؤلف :" وإن أصدقها مالا مغصوبا أو خنزيرا ونحوه وجب مهر المثل " حفظ
الشيخ : " إن أصدقها مالا مغصوبا أو خنزيرا ونحوه وجب مهر المثل " طيب إذا أصدقها شيئا مغصوبا بأن كان عنده سيارة قد سرقها أو غصبها من صاحبها والفرق بين السرقة والغصب الغصب يأخذه قهرا كما يقول العوام عينك عيني والسرقة خفية المهم هذه السيارة سرقها أو غصبها أراد أن يتزوج بها فقال للمرأة مهرك هذه السيارة قالت قبلت ثم جاء صاحب السيارة وأقام بينة أنها له وأخذها فماذا يجب للمرأة يقول المؤلف إنه يجب مهر المثل نلغي الأول إلغاء تاما ويجب مهر المثل السيارة التي أصدقها إياها تساوي خمسة آلاف ومهر مثل هذه المرأة خمسون ألفا فبطلت تسمية السيارة ماذا يجب لها ؟ خمسون ألفا يعني بزيادة خمسة وأربعين ألف لأن التسمية الأولى غير صحيحة فتلغى هذا ما ذهب إليه المؤلف والصحيح أنه ليس لها إلا قيمة السيارة أو مثلها إن أمكن لأن هذه السيارة الأصل فيها أنها مال محترم لكن لتعلق حق الغير فيها أو لتعلق حق الغير فيها أبطلنا لتسمية فنقول المرأة رضيت أن تكون هذه السيارة هي مهرها فلا نلزمه إلا بسيارة مثلها إن أمكن أو قيمتها القيمة كم ؟ خمسة آلاف واضح هذا القول هو الراجح التعليل لأن المغصوب مال محترم حلال لو لا تعلق حق المالك به فنلغيه لحق المالك إذا أصدقها خنزيرا فإنه لا يصح لأن الخنزير محرم لعينه أصدقها خمرا لا يصح لأن الخمر محرم لعينه فماذا يجب ؟ هنا يجب مهر المثل لأن المسمى لا يحل بأي حال من الأحوال بخلاف السيارة السيارة لاحظوا يا جماعة لو أن الرجل الذي أصدق السيارة المغصوبة اشتراها من المالك صح أن يجعلها مهرا ؟ صح لكن هذا الخنزير والخمر ما يصح فعلى هذا إذا أصدقها خمرا أو أصدقها خنزيرا فإنه لا يصح التسمية ويجب لها مهر المثل طيب الخنزير يساوي مائة ألاف ومهر مثلها عشرين ألف كم لها إذا قالت يا حماعة الخنزير يساوي مئة ألف نقول الخنزير ليست له قيمة شرعا إطلاقا ما يسوى ولا فلس ولا قيمة له ولهذا لو أتلفه متلف لو جاء إنسان على خنزير واحد وأتلفه فليس عليه ضمان ليس مالا شرعيا الخمر أصدقها كرتون من الخمر فيه 12 حبة كل حبة تساوي خمسة أو أكثر خمسة ريالات ما يخالف خمر رخيص في بلاد كافرة تصنع الخمر كما تصنع الزبيب أو الأشياء الثانية طيب أصدقها كم كرتون فيه اثنا عشر حبة كل حبة بخمسة ريالات ستين ريالا ماذا نقول ؟ نقول هذا المهر باطل لأنه لا قيمه له شرعا فماذا يجب لها ؟ مهر المثل مهر مثلها أربعون ألفا كانت في الأول راضية بكم ؟ بما يساوي ستين ريالا نقول لغى ذلك ويجب عليك أربعين ألف ريالا وهذا مهر مثلها وهذا واضح قال رحمه الله " وإن أصدقها مالا مغصوبا أو خنزيرا ونحوه " ما الذي نحوه ؟ الخمر أو خنزير ونحوه وجب مهر المثل .