قال المؤلف :" وإن تزوجها على ألف لها وألف لأبيها صحت التسمية " حفظ
الشيخ : " وإن تزوجها على ألف لها وألف لأبيها صحت التسمية " فلو طلق قبل الدخول وبعد القبض رجع بالألف ولا شيء على الأب لهما انتبه لهذه الصورة يعني لو أن الأب قال أزوجك بنتي بألفين مثلا ألف لها وألف لأبيها فالتسمية صحيحة ويكون للبنت ألف وللأب ألف كيف يصح هذا الشرط وقد قال الله تعالى (( وآتوا النساء صدقاتهن نحلة )) وفي حديث الواهبة نفسها قال الرجل " أعطيها إزاري " فإذا كان الصداق للمرأة فكيف يصح للأب أن يشترط منه شيئا لنفسه ؟ أجابوا ذلك بقولهم بقول النبي صلى الله عليه وسلم ( أنت ومالك لأبيك ) فيجوز للأب أن يشترط شيئا من مهر ابنته لنفسه أنتم معنا طيب ولكن القول الصحيح أنه لا يصح أن يشترط الأب شيئا من مهر ابنته لنفسه وأن ذلك حرام عليه لأنه قد ورد عن النبي عليه الصلاة والسلام أن كل ما اتفق عليه من شرط أو عدة قبل العقد فهو للزوجة ثم هو ظاهر القرآن (( وآتوا النساء صدقاتهن نحلة فإن طبن عن شيء منه نفسا فكلوه هنيئا مريئا )) فجعل التصرف لمن ؟ للزوجة ولأننا لو أجزنا هذا لحصل التلاعب العظيم والخيانة الكبرى وصار الرجل لا يزوج ابنته إلا من يشترط له أكثر خطب منه رجل صالح طيب قال أزوجك بنتي قال كم تعطيني مهر قال أعطيك عشرة آلاف قال خمسة لي وخمسة لها قال لا ألف لك والباقي لها قال ما أزوجك جاء إنسان خاطب آخر وقال زوجني قال ما في مانع المهر عشرة آلاف بشرط تعطيها خمسة ولي خمسة قال أعطيك ألفين قال لا كم راح من الخطاب؟ اثننين جاء ثالث وخطب قال ما فيه مانع المهر كم ؟ عشرة كم تعطيني قال ثلاثة قال لا أعطني خمسة قال لا ما أعطيك إلا ثلاثة وسبعة للبنت قال لا كم راح ؟ثلاثة وجاء الرابع وجاء الخامس الخامس يمكن قال أعطيك خمسة الخامس زوجه وربما أسوا خلقا من الأولين أو أقل دينا فلو أنه فتح هذا الباب لتلاعب الآباء بالبنات فالصواب أنه لا يصح الشرط وأنه لو فرض أن الزوج وافق على ألف لها وألف لأبيها فكلا الألفين لها والأب لا نعطيه شيئا فإن قال قائل بماذا تجيبون عن استدلالهم بقولهم أنت ومالك لأبيك نجيب بأن الرسول قال ( أنت ومالك ) والمهر إلى الآن لم يكن مالا للبنت حتى الآن إذا ملكته البنت وأعطي إياها فله أن يأخذ منها شيئا أما وهو عند الزوج ما بعد صار لها فبطل استدلالهم بالحديث وصفا الاستدلال بالآيات (( وآتوا النساء صدقاتهن نحلة )) .