قال المؤلف :" فلو طلق قبل الدخول وبعد القبض رجع بالألف ولا شيء على الأب لهما ولو شرط ذلك لغير الأب فكل المسمى لها " حفظ
الشيخ : " لكن اسمع ما يترتب على هذا على كلام المؤلف شيء عجيب " فلو طلق قبل الدخول وبعد القبض رجع بالألف ولا شيء على الأب لهما " هذه غريبة الرجل تزوج المرأة على ألف لها وألف لأبيها قال الأب سلم ما تدخل عليها إلا بتسليم قال تفضل هذه ألف لك وهذه ألف للبنت فطلقها قبل الدخول وإذا طلق قبل الدخول يتنصف المهر نصف له ونصف لها " قلنا يجب للزوج النصف يسترد النصف من أين يسترد يأخذ الألف من البنت ولا يأخذ من الأب شيئا هل البنت الآن حصل لها نصف الصداق ؟ لا ما حصل لها شيء مسكينة والأب حصل له ألف بدون أن يتم الزواج والصواب لو أننا قلنا بصحة ما قال المؤلف فإنه إذا طلق قبل الدخول يأخذ نصف الألف من البنت ونصف الألف من الأب هذا إذا قلنا بالصحة مع أننا لا نقول بالصحة ونقول أن الأب إذا اشترط لنفسه شيئا من المهر فليس له شيء هذا هو القول الراجح وأظن انتهى الوقت والله أعلم انتهى الوقت يقول حجاج نعم نمشي .
السائل : ... ؟
الشيخ : إي لأن الرسول قال ( لأولى رجل ذكر ) وهذا ليس من هؤلاء من يقرأ الفقه .
السائل : " ولو شرط ذلك لغير الأب فكل المسمى لها .
ومن زوج بنته ولو ثيبا بدون مهر مثلها صح وإن كرهت، وإن زوجها به ولي غيره بإذنها صح وإن لم تأذن فمهر المثل وإن زوج ابنه الصغير بمهر المثل أو كثر صح في ذمة الزوج وإن كان معسرا لم يضمنه الأب " .
الشيخ : بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين .
رجل زوج أخته بألفين واشترط لنفسه له ألفا فما الحكم الأخ زوج أخته بألفين واشترط لنفسه له ألفا أجب . ما عندك علم ما حضرت .
السائل : ... ؟
الشيخ : إي لأن الرسول قال ( لأولى رجل ذكر ) وهذا ليس من هؤلاء من يقرأ الفقه .
السائل : " ولو شرط ذلك لغير الأب فكل المسمى لها .
ومن زوج بنته ولو ثيبا بدون مهر مثلها صح وإن كرهت، وإن زوجها به ولي غيره بإذنها صح وإن لم تأذن فمهر المثل وإن زوج ابنه الصغير بمهر المثل أو كثر صح في ذمة الزوج وإن كان معسرا لم يضمنه الأب " .
الشيخ : بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين .
رجل زوج أخته بألفين واشترط لنفسه له ألفا فما الحكم الأخ زوج أخته بألفين واشترط لنفسه له ألفا أجب . ما عندك علم ما حضرت .