إذا رضيت المرأة بأن يكون لها ألف ريال مهر ولأخيها ألف فهل يصح.؟ حفظ
السائل : لو زوجها ... ورضيت بذلك صح ... ؟
الشيخ : أبوها لا لا أخوها المؤلف يقول كل المسمى لها .
السائل : ... الحق لها .
الشيخ : لا ، لا الأخ الحق كل المسمى لها الأب هو الذي يجوزون له المذهب ذلك وكما عرفتم في الدرس الماضي أن الصحيح أنه لا يجوز.
السائل : ... .
الشيخ : لا ولا يصح ولو رضيت لكن إذا انتهى العقد وسلم لها المهر تعطيه ما شاءت .
الشيخ : أبوها لا لا أخوها المؤلف يقول كل المسمى لها .
السائل : ... الحق لها .
الشيخ : لا ، لا الأخ الحق كل المسمى لها الأب هو الذي يجوزون له المذهب ذلك وكما عرفتم في الدرس الماضي أن الصحيح أنه لا يجوز.
السائل : ... .
الشيخ : لا ولا يصح ولو رضيت لكن إذا انتهى العقد وسلم لها المهر تعطيه ما شاءت .