إذا كان عرفا أن الأب هو الذي يجهز ابنته فهل يصح.؟ حفظ
السائل : ... أن ولي المخطوبة يجهزها بجهاز يعني مثلا بيت وكذا ومثلا ... ؟
الشيخ : لا بأس ما دام جرت العادة بذلك ما فيه مانع . أنا سمعت بعض البلاد أهل الزوجة هم الذين يجهزون لكن يأخذون من ظهر الزوج مو بلاش .
السائل : " وإن تلف فمن ضمانها إلا أن يمنعها زوجها قبضه فيضمن ولها التصرف فيه وعليها زكاته .
وإن طلق قبل الدخول أو الخلوة فله نصفه حكما دون نمائه المنفصل وفي المتصل له نصف قيمته بدون نمائه .
وإن اختلف الزوجان أو ورثتهما في قدر الصداق أو عينه أو فيما يستقر به فقوله وفي قبضه فقولها "
.