إذا أصدق الرجل زوجته سيارة ثم نقصت قيمتها وطلقها قبل الدخول فكيف يكون النصف.؟ حفظ
السائل : إذا أصدقها سيارة جديدة وصارت مستعملة ... في أول الأمر سعرها مئة ألف صارت خمسين ثم طلقها قبل الدخول ؟
الشيخ : فله النصف .
السائل : نصف الخمسين ولا ؟
الشيخ : نصف السيارة .
السائل : نصف السيارة صار خمسين ألف ... .
الشيخ : إذا شاء الزوج والزوجة تباع بما تباع به وله النصف. ولو نقصت بالاستعمال لأن المرأة لها الحق في ذلك ملكها .