ما المراد بقول المؤلف :" على ما يشاء أحدهما أو أجنبي ".؟ حفظ
السائل : ... القول في المهر ؟
الشيخ : إي على ما يشاء أحدهما أو أجنبي لما أراد أن يقدر المهر قال نرجع إلى فلان الأجنبي يعني الذي ليس بزوج وليس ولي المرأة ولا المرأة لأن المقدر إما الولي أو المرأة أو الزوج فإذا قال زوجتك على ما يشاء فلان وهو ليس زوجا فهذا أجنبي يقول تعال نحن زوجنا فلان كم نعطيه ؟ قال أعطوه عشرين ألف يعطونه عشرين ألف نعم آخر واحد .
السائل : لو المرأة قالت ما فيه مانع وأصدقها ... .
الشيخ : لا بأس .
الشيخ : إي على ما يشاء أحدهما أو أجنبي لما أراد أن يقدر المهر قال نرجع إلى فلان الأجنبي يعني الذي ليس بزوج وليس ولي المرأة ولا المرأة لأن المقدر إما الولي أو المرأة أو الزوج فإذا قال زوجتك على ما يشاء فلان وهو ليس زوجا فهذا أجنبي يقول تعال نحن زوجنا فلان كم نعطيه ؟ قال أعطوه عشرين ألف يعطونه عشرين ألف نعم آخر واحد .
السائل : لو المرأة قالت ما فيه مانع وأصدقها ... .
الشيخ : لا بأس .