ما حكم ما يفعل في بعض البلدان من جعل شيك بمهر مؤجل على الزوج حتى لا يطلق زوجته.؟ حفظ
السائل : في بعض البلاد التي يكثر فيها الطلاق بين الرجل وزوجته يشددون على الزوج بالشروط يعني يكتبون عليه أوراق تفوق المهر بكثير تعتبر ديونا عليه فهل للإنسان له ... ؟
الشيخ : ويش يسوي ؟
السائل : يعني مثلا ... .
الشيخ : ما يخالف هل يجد أحد بعشرين ألف .
السائل : ممكن يجد ... .
الشيخ : طيب إذا هذه قيمتها هذا مهر المثل في هذا البلد ولهذا ليت الناس يقتدي بعضهم ببعض يقول لا ما يمكن .
السائل : الأفضل له ألا يطلق يقول لو طلقت نأخذ هذا الشيك .
الشيخ : إي صحيح هم يقولون هذا ربط الظاهر والله أعلم أن المؤخر يكثرونه يزيدون في المؤخر لئلا يطلق طيب لماذا لا يقول لا ؟
السائل : ... .
الشيخ : طيب يقول لا أنا ما راح أربط نفسي بديون تبلغ هذا المبلغ . ما يزوجوه يدور من غيرهم .
السائل : لو مات عنها أو ماتت عنه فهذا الشيك ملغي هذا بس ربط له بس في حال الطلاق .
الشيخ : سبحان الله هذا عاد مخالفة للشرع من جهة ثانية لأنه سبق لنا أنه إذا مات أحدهما تعجل وهؤلاء يقولون إذا مات أحدهما سقط .
السائل : يعني هم يربطونه بهذا الشيك يقولون إذا طلقتها نأخذ منك هذا .
الشيخ : فهمت الآن صار معنى كلامهم أنهم يقدرون المؤخر بهذا القدر الكبير حتى لا يطلقها بدليل أنه لو مات أو ماتت سقط هذه غلط هذا ما يصح ولا أظن هذا كل الزيجات عندكم هكذا !
السائل : ليس كل الزيجات .
الشيخ : الحمد لله أجل نشوف الجانب الآخر يا سعد.
السائل : فرض ... الزواج ... إذا طلقتها ... ؟
الشيخ : ما يصح هذا لأن الأصل من النكاح للطلاق ولا للبقاء أسألك هو ما ينبغي أن يجري على لسانك كلمة الطلاق عند العقد أبدا لأن هذا معناه أنها مؤقتة فالأحسن أن تبتعد عن لفظ الطلاق مطلقا ربما تزيد الأمور شرا ولا يكون إلا الخير.
الشيخ : ويش يسوي ؟
السائل : يعني مثلا ... .
الشيخ : ما يخالف هل يجد أحد بعشرين ألف .
السائل : ممكن يجد ... .
الشيخ : طيب إذا هذه قيمتها هذا مهر المثل في هذا البلد ولهذا ليت الناس يقتدي بعضهم ببعض يقول لا ما يمكن .
السائل : الأفضل له ألا يطلق يقول لو طلقت نأخذ هذا الشيك .
الشيخ : إي صحيح هم يقولون هذا ربط الظاهر والله أعلم أن المؤخر يكثرونه يزيدون في المؤخر لئلا يطلق طيب لماذا لا يقول لا ؟
السائل : ... .
الشيخ : طيب يقول لا أنا ما راح أربط نفسي بديون تبلغ هذا المبلغ . ما يزوجوه يدور من غيرهم .
السائل : لو مات عنها أو ماتت عنه فهذا الشيك ملغي هذا بس ربط له بس في حال الطلاق .
الشيخ : سبحان الله هذا عاد مخالفة للشرع من جهة ثانية لأنه سبق لنا أنه إذا مات أحدهما تعجل وهؤلاء يقولون إذا مات أحدهما سقط .
السائل : يعني هم يربطونه بهذا الشيك يقولون إذا طلقتها نأخذ منك هذا .
الشيخ : فهمت الآن صار معنى كلامهم أنهم يقدرون المؤخر بهذا القدر الكبير حتى لا يطلقها بدليل أنه لو مات أو ماتت سقط هذه غلط هذا ما يصح ولا أظن هذا كل الزيجات عندكم هكذا !
السائل : ليس كل الزيجات .
الشيخ : الحمد لله أجل نشوف الجانب الآخر يا سعد.
السائل : فرض ... الزواج ... إذا طلقتها ... ؟
الشيخ : ما يصح هذا لأن الأصل من النكاح للطلاق ولا للبقاء أسألك هو ما ينبغي أن يجري على لسانك كلمة الطلاق عند العقد أبدا لأن هذا معناه أنها مؤقتة فالأحسن أن تبتعد عن لفظ الطلاق مطلقا ربما تزيد الأمور شرا ولا يكون إلا الخير.