الصداق المؤخر إذا مات كلا الزوجين هل يسقط.؟ حفظ
السائل : يا شيخ بارك الله فيكم قلنا إن المؤخر على الصفة التي ذكرها الإخوان إذا مات وماتت سقط هذا مخالفة للشرع وجه المخالفة ؟
الشيخ : وجه المخالفة أن الدين لا يصح تعليقه بالموت وهو أنه إذا مات الإنسان الذي له الدين ينتقل للورثة ما له فيه تصرف وربما يكون هذا الباقي كل مال الإنسان ولو أوصى بأكثر من الثلث لا يجوز .