قال المؤلف :" ومن مات منهما قبل الإصابة والفرض ورثه الآخر ولها مهر نسائها " حفظ
الشيخ : قال " ومن مات منهما " أي الزوجين " قبل الإصابة " أي قبل الجماع " والفرض " أي تقدير المهر منهما الضمير يعود على الزوجين الإصابة يعني الجماع والفرض يعني تقدير المهر لقوله تعالى (( وقد فرضتم لهن فريضة )) وقد سماه الله فريضة " ومن مات منهما قبل الإصابة والفرض ورثه الآخر ولها مهر نسائها " هذه المسألة صورتها أن إنسانا عقد على امرأة ولم يسم لها مهرا ولم يدخل بها ولم يخل بها ثم مات عنها فما الحكم ؟ يقول يتعلق بذلك أربعة أمور أولا المهر لها مهر نساءها مهر المثل لأنه ما فرض فيجب لها مهر نساءها ثانيا أنها ترثه ثالثا أن عليها العدة أليس كذلك ؟ طيب قلنا لها مهر المثل والثاني ترث زوجها والثالث عليها العدة ثلاثة أحكام يترتب على ذلك ثلاثة أحكام مع أنه لم يصبها ولم يخل بها وإنما عقد عليها عقدا لكن قدر الله عليه ومات إما بغتة وإما بحادث أو بغير ذلك فترثه كذا ولا لا وتأخذ المهر قبل الميراث قبل أن يرثه أي واحد تأخذ المهر من التركة وعليها العدة عدة الوفاة فما هو الدليل على ذلك نقول أما الدليل على عدة الوفاة فقوله تعالى (( وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْواجاً يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْراً )) وهذه المرأة زوجة ولا غير وزوجة ؟ زوجة إذا عليها أن تعتد طيب ما هو الدليل على أن لها الميراث ؟ الدليل قوله تعالى (( وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكُمْ وَلَدٌ فَإِنْ كانَ لَكُمْ )) لهن أي لأزواجهم وهذه زوجة فيجب لها المهر يجب لها الميراث الدليل على أن لها المهر وهو لم يدخل عليها وهو لم يخل بها الدليل أن هذا هو قضاء النبي صلى الله عليه وسلم فإن ابن مسعود رضي الله عنه سئل عن هذه المسألة فقال " عليها العدة ولها الميراث ولها مهر نساءها " فقام رجل فقال " إن النبي صلى الله عليه وسلم قضى بمثل ذلك في امرأة منا " فيقال هذا دليله السنة قضاء الرسول صلى الله وسلم وهي السنة. يقول رحمه الله " ومن مات منهما قبل الإصابة والفرض ورثه الآخر ولها مهر نسائها " ويش بقي من الأحكام الثلاثة التي ذكرنا العدة العدة ستأتي إن شاء الله في كتاب العدد .