قال المؤلف :" ويجب مهر المثل لمن وطئت بشبهة أو زنا كرها ولا يجب معه أرش بكارة وللمرأة منع نفسها حتى تقبض صداقها الحال " حفظ
الشيخ : " ويجب مهر المثل لمن وطئت بشبهة أو زنا كرها " هذا ما يقرر المهر بدون عقد هذا شيء يجب به المهر بدون عقد امرأة وطئت بشبهة شبهة عقد أو شبهة اعتقاد شبهة العقد أن يعقد عليها عقدا باطلا ولم يعلم إلا بعد العقد كالمثال الذي ذكرنا إذا عقد عليها ثم تبين أنها أخته من الرضاع فالعقد هذا باطل والشبهة فيه عقد ولا اعتقاد ؟ عقد طيب شبهة الاعتقاد أن يجامع امرأة يظنها امرأته يظنها زوجته مثل أن يكون جاء إلى فراشه ووجد فيه امرأة نائمة ولقوة الشهوة لم يفكر فجامعها هذه شبهة إيش شبهة اعتقاد لأنه اعتقد أنها زوجته فماذا يجب لهذه المرأة التي وطئت بشبهة عقد أو اعتقاد ؟ يقول يجب لها مهر المثل لأنه استحلها بالجماع وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لها المهر بما استحللت من فرجها قال " إذا وطئها بزنا " فهو على قسمين أن يكون باختيارها فلا مهر لها لأنها هي التي ضيعت على نفسها هذا الشيء أن يكون بإكراه فلها مهر المثل حتى ولو كان صغيرا كما يوجد من بعض الصغار عبثا في بعض الفتيات الصغار هل يجب عليه مهر المثل ؟ نعم ويش تقولون ؟ يجب وذلك لأن الإتلافات في حقوق الآدميين لا فرق فيها بين الصغير والكبير والعمد والخطأ وهذه مسألة خطيرة لأنها قد تقع من بعض الصبيان في حال السفه فيلزم بمهر المثل طيب الحد لا يقع لأنه لا بد أن يكون بالغا عاقلا عالما بالتحريم طيب " ولا يجب معه " أي مع مهر المثل أرش بكارة لو أنه - نسأل الله العافية - زنا بامرأة بكر فإنها ستكون بعد البكارة ثيبا يجب عليه مهر المثل هل يجب عليه أرش البكارة ؟ لا لأن أرش البكارة دخل في مهر المثل إذ أننا سنقدر مهر مثلها على أنها بكر ولا على أنها ثيب ؟ على أنها بكر فإذا قدرنا مهر مثلها على أنها بكر فهذا يعني على أن أرش البكارة دخل في مهر المثل فلا حاجة إلى أن يضمن مرتين " وللمرأة منع نفسها حتى تقبض صداقها الحالّ " امرأة تزوجها رجل على صداق لكن لم يرسل الصداق فطلب منها الدخول قالت لا يمكن أعطني المهر قال المهر يأتي به الله نعم فلها أن تمنع نفسها حتى تقبض الصداق الحال لأنه يخشى أها تمكنه من نفسها ثم يبقى مماطلا بهذا المهر فنقول الآن الأمر بيدك لك أن تمنعي نفسك حتى تقبضي الصداق الحال .