قال المؤلف :" فإن كان مؤجلا أو حل قبل التسليم أو سلمت نفسها تبرعا فليس لها منعها " حفظ
الشيخ : " فإن كان مؤجلا أو حلّ قبل التسليم أو سلمت نفسها تبرعا فليس لها منعها " هذه ثلاثة مسائل إذا كان مؤجلا فليس لها منع نفسها لأنها هي التي أجلت المهر باختيارها فإذا قدرنا أنه تزوج امرأة على مهر يسلمه بعد سنة فهل لها أن تمتع نفسها حتى تمضي سنة لا لأنها هي التي أجلت الصداق فالأمر كان بيدها يقول سلمي نفسك أو كان مؤجلا فحل قبل التسليم فليس لها منع نفسها مثاله أجلت المهر ثلاثة أشهر الزوج قال الآن ما معي فلوس لكن بعد شهر يأتيني فلوس اتفقوا على تأجيل المهر ثلاثة أشهر قبل أن تحل هل لها منعها ؟ ليش ؟ لأنها رضيت بالتأجيل طيب حلّ الأجل وهو لم يستلمها وبعد الحلول جاء يطلب أن يستلمها قبل أن يسلك الدراهم الدراهم الآن حالة لكن كانت بالأول مؤجلة فهل لها أن تمنع نفسها بعد حلول المؤجل يقول المؤلف لا تمنع نفسها كيف لا تمنع نفسها وهو حال الآن قال لأنها لما رضيت بالتأجيل أولا وكان يلزمها أن تسلم نفسها في المدة الأولى أليس كذلك يلزمها أن تسلم نفسها فهذا اللزوم لا يسقط بمجرد حلول الأجل نعم إذا يفرق بين الحال الذي لم يؤجل .