تتمة شرح قول المؤلف :" فإن كان مؤجلا أو حل قبل التسليم أو سلمت نفسها تبرعا فليس لها منعها " حفظ
الشيخ : أليس كذلك يلزمها أن تسلم نفسها فهذا اللزوم لا يسقط بمجرد حلول الأجل نعم إذا يفرق بين الحال الذي لم يؤجل وبين الحال الذي أجل فتم أجله الأول لها أن تمنع نفسها والثاني ليس لها أن تمنع فإذا قال قائل ما الفرق ؟ قلنا الفرق ظاهر لأن مدة التأجيل لو أرادت أن تمنع نفسها تمنع ولا لا ؟ مدة التأجيل ما تمنع نفسها طيب إذا كانت ما تمنع نفسها في خلال الثلاثة أشهر في المثال الذي ذكرنا فكيف يقال إذا حل منعت نفسها عرفتم الآن فالفرق بينهما ظاهر لكن بعض أهل العلم يقول إذا حل بعد التأجيل ثم ماطل فلها أن تمنع نفسها لأنه الآن يصدق عليه أنه حالّ كان بالأول لو طلبها قبل أن يحل فليس لها أن تمنع نفسها لأنها رضيت بالتأجيل أما الآن فقد حلّ ولهذا كان الوقت الثاني في المسألة أن لها أن تمنع نفسها فيما إذا حلّ بعد التأجيل كما تمنع نفسها فيما لم يؤجل أصلا طيب لو سلمت نفسها تبرعا يعني هو المهر حالّ وطلب منها أن تسلم نفسها قالت لا أعطني مهر قام يسوي لها كما يقول الناس فرشة ويستعطفها وأنا وإياك شيء واحد واللي عندك عندي واللي عندي عندك نعم والمسألة إن شاء الله سهلة مسكينة المرأة تعرفون ضعفها قالت طيب تجيبوا لي بكرة قا أبدا إن شاء الله بكرة نجيبو فأخذها وصار مراده ببكرة يوم القيامة لأن الله يقول (( وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ )) هل لها أن تمنع نفسها الآن يقول المؤلف لا لأنها سلمت نفسها فليس لها أن تمنع نفسها طيب مخدوعة المسكينة قال ليش ما احتاطت لنفسها ولكن الصحيح إذا ماطل ولم تمكن مطالبته والغالب أنه لا يمكن مطالبته لأنه مشكل لو طالبته ربما يطلقها فالصحيح أن هلا أن تمنع نفسها ولو سلمت نفسها تبرعا لأنها قد تكون مخدوعة فلها ذلك نعم .