قال المؤلف :" فإن أعسر بالمهر الحال فلها الفسخ ولو بعد الدخول ولا يفسخه إلا حاكم " حفظ
الشيخ : ثم قال المؤلف " فإن أعسر بالمهر الحال فلها الفسخ ولو بعد الدخول ولا يفسخه إلا حاكم " لو أعسر بالمهر الحال يعني كان رجلا غنيا مثلا والمهر حالّ وقد سلمت نفهسها الكلام الآن مو على التسليم الكلام على الفسخ ثم إنه أصيب بجائجة اجتاحت ماله كله فأعسر بالمهر فهل لها أن تفسخ ؟ يقول المؤلف لها الفسخ لكن لا يفسخه إلا الحاكم وإنما كان لها الفسخ لأن العوض لم يقبض وهو المهر الذي هو عوض الاستمتاع فكان لها الفسخ والله أعلم .