قال المؤلف :" وتجب في أول مرة إجابة مسلم يحرم هجره " حفظ
الشيخ : " وتجب في أول مرة إجابة مسلم يحرم هجره إليها إن عينه ولم يكن ثم منكر " اشترط المؤلف لوجوب الإجابة شروطا أولا أن تكون أول مرة احترازا من الثانية والثالثة والرابعة والخامسة إلى آخره واشترط أيضا أن يكون الداعي مسلما احترازا مما لو دعاه كافر ذمي أو معاهد أو مستأمن فإن إجابته لا تجب الثالث يحرم هجره يعني مسلم يحرم هجره أفادنا المؤلف رحمه الله أن من المسلمين من لا يحرم هجره .